تقرير عن أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم 29 غشت 2019
انعقد يوم الخميس 27 ذي الحجة 1440، الموافق لـ 29 غشت 2019، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، بالإضافة إلى مدارسة عدد من المستجدات.
في بداية الاجتماع استهل السيد رئيس الحكومة كلمته بحمد الله تعالى والصلاة والسلام على الرسول الكريم، ليترحم بعد ذلك على شهداء فاجعة الفيضانات التي فاجأت شباب ومعهم عدد من المواطنين في ملعب لكرة القدم بدوار تيزرت إقليم تارودانت، مشيرا إلى أن جميع السلطات المعنية معبأة للبحث عن المفقود المتبقي، ودعا الله العلي القدير أن يرزق أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، مضيفا أن الجهات المختصة باشرت التحقيقات الضرورية لمعرفة ماذا جرى بالضبط وتحديد المسؤوليات.
وأبرز السيد رئيس الحكومة أن مجلس الحكومة سيناقش التدابير والإجراءات المطلوبة التي يجب اتخاذها كي لا يتكرر مثل هذا الحادث الأليم في مناطق أخرى، مؤكدا على أن هذا الأمر يقتضي رفع درجة اليقظة وأخذ الاحتياطات الضرورية، داعيا جميع المتدخلين من إدارات وجماعات محلية ومجتمع مدني ومواطنين إلى التعاون لتفادي مثل هذه الحوادث الأليمة والمحزنة، خاصة مع التغيرات المناخية التي تجعل بعض هذه الحوادث غير منتظرة.
ومن جهة أخرى أشار السيد رئيس الحكومة الى أهمية المجلس المنعقد اليوم بالنظر الى الملفات ذات الطابع الاجتماعي التي ستقع مدارستها واعتماد النصوص القانونية المطلوبة لها، والتي هي استمرار للإجراءات الاجتماعية الكثيرة التي اتخذتها الحكومة واستمرار لاتفاق الحوار الاجتماعي لـ 25 أبريل 2019، حيث سيتم عرض مشروع قانون يتعلق بتأسيس مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات المحلية وهو الأمر الذي كان منتظرا منذ مدة طويلة وكان مطلبا ملحا للموظفين وللنقابات، وسيهم الإجراء حوالي 150 ألف موظفة وموظف، وسيمكن من توفير عددا من الخدمات الاجتماعية تتعلق بالسكن والصحة والتعليم وغيرها من الخدمات الاجتماعية المهمة، لتثمين عمل هذه الفئة على غرار الخدمات المقدمة من قبل عدد من جمعيات الاعمال الاجتماعية في قطاعات أخرى.
كما سيناقش المجلس، يضيف السيد رئيس الحكومة، مشروع مرسوم يتعلق بتحديد مقدار التعويضات العائلية لفائدة عمال ومستخدمي القطاع الخاص، تفعيلا لاتفاق 25 أبريل 2019 الذي نص على الرفع من مبلغ التعويضات من 200 درهم إلى 300 درهم، بعد أن ناقش الموضوع المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي واتخذ القرار حوله، ويهم الإجراء أزيد من مليون و200 ألف شخص، كما ستنعكس أثاره على مليونين و 100 ألف طفل، مما يعني إضافة حوالي 2 مليار ونصف مليار درهم سنويا، ليبلغ الرقم الإجمالي للتعويضات العائلية الممنوحة ما مجموعه 7 ملايير و800 مليون درهم سنويا، مؤكدا على أن للحكومة الشرف في الوفاء بالتزاماتها في هذا المجال والمساهمة في هذا الورش المهم الذي سيعزز من دعم القدرة الشرائية للمواطنين.
وأبرز السيد رئيس الحكومة أن المجلس سيناقش كذلك ادخال تعديل على أحد المراسيم فيما يخص تعميم التغطية الصحية المتعلقة بالمهن الحرة والمستقلين غير الاجراء، بتحديد اللائحة الأولية للمهن، وسيتم ابتداء من الأسبوع المقبل بحول الله، اصدار المراسيم الخاصة بكل مهنة، مضيفا أن هذا ورش اجتماعي مهم سيؤثر بشكل كبير على تكلفة التغطية الصحية وفي تخفيف مصاريف الصحة على الأسر، وقد تطلب هذا الورش، يضيف السيد رئيس الحكومة، عملا مكثفا من قبل جميع القطاعات المعنية مكنت من حسم هذا الورش الذي ستنعكس آثاره على حوالي 10 ملايين شخص خلال سنتين.
وأكد السيد رئيس الحكومة على منهج الحكومة قائم على الالتزام بجميع تعهداتها الواردة في برنامجها الحكومي، وذلك انطلاقا من عمل جماعي وتشاركي مع مختلف الشركاء من نقابات وفاعلين سياسيين وبرلمانيين الذين شاركوا في هذا الورش الاجتماعي الهام، مستحضرين في ذلك التعليمات الملكية السامية الواردة في الخطابين الملكيين الساميين الأخيرين اللذين ركزا بشكل كبير على القضايا الاجتماعية.
وتوجه بالشكر في ختام كلمته إلى جميع القطاعات التي تشتغل من أجل إنجاح هذه الأوراش المهمة لفائدة المواطنات والمواطنين.
مشروع قانون
تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 37.18 يتعلق بمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى السيد وزير الداخلية، ويهدف مشروع هذا القانون إلى إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، والتي يمكن أن تكون لها فروع على صعيد الجهات وعلى صعيد بعض الجماعات الترابية الكبرى.
وتتمثل أهداف المؤسسة حسب مشروع القانون في تقديم خدمات اجتماعية لفائدة موظفي الجماعات الترابية المنخرطين فيها وأزواجهم وأبنائهم، حيث ستضطلع المؤسسة بالمهام والأعمال والأنشطة الاجتماعية التالية:
• تشجيع مشاريع سكنية أو إنجازها لفائدة منخرطي المؤسسة؛
• إبرام الاتفاقيات مع المؤسسات العمومية والشبه العمومية والخاصة لتمكين المنخرطين من التطبيب، العلاج، الدواء، التأمين، الحج، تملك وسائل النقل، متابعة التعليم العالي للأبناء، التخييم، الاصطياف والإقامة السياحية؛
• التغطية الصحية والتأمين الصحي التكميلي؛
• إحداث منشآت لتقديم خدمات اجتماعية أخرى؛
• إبرام اتفاقيات مع البنوك ومؤسسات التمويل لتمكين منخرطي المؤسسة من الاستفادة من القروض الاستهلاكية ومن الخدمات البنكية بشروط تفضيلية؛
• تنظيم أنشطة ثقافية ورياضية وترفيهية لفائدة منخرطي المؤسسة وأزواجهم وأبنائهم.
وينص المشروع على أن ينخرط في المؤسسة وجوبا موظفو وأعوان الجماعات الترابية وهيئاتها ومتقاعدو الجماعات الترابية وهيئاتها وأزواجهم، وكذا موظفو الجماعات الترابية المنخرطون حاليا بمؤسسة الحسن الثاني لرعاية الشؤون الاجتماعية لرجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية، ويستفيد من خدمات المؤسسة المنخرطون المشار إليهم أعلاه وكذا أزواجهم وأبناؤهم، كما يستفيد من خدماتها أزواج وأبناء وأرامل المنخرطين المصرح بهم.
وتتكون أجهزة المؤسسة من مجلس التوجيه والتتبع ومدير المؤسسة، ونص مشروع القانون على كيفية تأليف المجلس واختصاصاته وكذا اختصاصات مدير المؤسسة ومواردها.
كما ينص مشروع هذا القانون على أن المؤسسة تخضع لمراقبة كل من المفتشية العامة للمالية، وكذا المجلس الأعلى للحسابات وذلك عملا بمقتضيات القانون رقم 69.62 المتعلق مدونة المحاكم المالية، كما يمكن للمفتشية العامة للإدارة الترابية القيام بمهام لتدقيق العمليات المالية أو المحاسبية للمؤسسة وكذا افتحاص تدبيرها.
مشاريع مراسيم:
كما تدارس المجلس وصادق على خمسة نصوص مشاريع مراسيم:
النص الأول: يهم مشروع مرسوم رقم 2.19.614 بإقرار تدابير خاصة تتعلق بوضعية بعض أطر هيئة التدريس الذين تابعوا دراستهم بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين التابعة لقطاع التربية الوطنية، تقدم به السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى إقرار تدابير خاصة تتعلق بمعالجة وضعية بعض أطر هيئة التدريس الذين تابعوا دراستهم بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين التابعة لقطاع التربية الوطنية.
وينص مشروع المرسوم هذا على استفادة أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي الذين تابعوا دراستهم إلى غاية نهاية السنة الثانية من سلك تحضير مباريات التبريز بالمراكز الجهوية لمهن للتربية والتكوين التابعة لقطاع التربية الوطنية وكذا الأساتذة المبرزون للتعليم الثانوي التأهيلي، والذين تم توظيفهم جميعهم ابتداء من فاتح يناير 2019 وزاولوا مهامهم بداية من الموسم الدراسي 2019/2018 ، من أقدمية اعتبارية تساوي مدتها الفترة الممتدة من تاريخ التحاقهم الفعلي بمقرات عملهم بمؤسسات التربية والتكوين العمومي وإلى غاية 31 ديسمبر2018.
كما ينص هذا المشروع على احتساب هذه الأقدمية لفائدة المعنيين بالأمر من أجل الترسيم والترقي في الرتبة والدرجة.
النص الثاني يهم مشروع مرسوم رقم 2.18.768 يتعلق بمجالس الأحواض المائية، تقدم به السيد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، ويندرج مشروع هذا المرسوم في إطار تنزيل مقتضيات المادة 88 من القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، التي تنص على إحداث "مجلس الحوض المائي" على مستوى نفوذ وكالة الحوض المائي، ويأتي إحداث هذه الهيئة ترسيخا لمبادئ القانون السالف الذكر حول التدبير اللامركزي والتشاركي والتشاوري للماء.
واستنادا إلى ذلك، وبغية إشراك كافة المتدخلين في اتخاذ القرار على المستوى المحلي، وجعل هذه البيئة فضاء للحوار والتشاور حول قضايا الماء على الصعيد الجهوي والمحلي، يتولى مجلس الحوض، بحسب قانون الماء، مهمة دراسة وإبداء الرأي في كل القضايا التي تهم تدبير وتخطيط الماء.
كما ينص مشروع هذا المرسوم الى كيفية تحديد تركيبة المجلس الذي يجب ألا يتعدى عدد أعضائه 99 عضوا ينقسمون إلى هيئتين: تضم الهيئة الأولى ممثلي السلطات الحكومية والمؤسسات العمومية؛ بينما تضم الهيئة الثانية المنتخبين ومختلف الفاعلين: كمجالس الجهات، ومجالس العمالات والأقاليم، والغرف المهنية، وجمعيات مستعملي الملك العمومي المائي.
واعتبارا للدور الهام للفاعلين المحليين والمجتمع المدني في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، فإن نسبة الثلثين من المقاعد تخصص للهيئة الثانية، كما أن رئيس المجلس ينتخب من بين ممثلي هذه الهيأة، بالإضافة إلى تخصيص حصة لتمثيلية النساء بالمجلس.
هذا، وينص مشروع هذا المرسوم على كيفيات تعيين واختيار أعضاء المجلس، ولاسيما ممثلي الجماعات السلالية، وجمعيات مستعملي الملك العمومي المائي، والجمعيات العاملة في مجال الماء والمناخ والبيئة، بالإضافة إلى كيفيات اختيار أعضاء اللجنة التقنية للحوض المائي.
كما يحدد مشروع هذا المرسوم طريقة انتخاب رئيس المجلس ونوابه، وكيفيات وضع ملف الترشيح لرئاسة المجلس، بالإضافة إلى سير أعمال المجلس.
النص الثالث يهم مشروع مرسوم رقم 2.19.583 بتطبيق القانون رقم 33-13 المتعلق بالمناجم بشأن تحديد قائمة الاماكن القائمة عليها الحقوق العرفية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-15-76 بتاريخ 14 من رمضان 1436 (فاتح يوليوز2015 ولاسيما المادتين 111 و112 منه، تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة نيابة عن السيد وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة.
ويسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة وإلى وزير الداخلية كل واحد منهما حسب اختصاصه.
كما تدارس المجلس وصادق على مشروعي مرسومين تقدم بهما السيد وزير الشغل والإدماج المهني:
الأول يتعلق بمشروع مرسوم رقم 2.19.750 بتغيير المرسوم رقم 2.08.358 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليوز 2008) بتحديد مقدار التعويض العائلي الممنوح من لدن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ويأتي مشروع هذا مرسوم في اطار تفعيل اتفاق الحوار الاجتماعي الموقع في 25 أبريل 2019 بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وتفعيلا كذلك للقرار رقم 2019/42 الصادر عن المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المنعقد بتاريخ 17 يوليوز 2019 والقاضي بالموافقة على الرفع من مبلغ التعويضات العائلية من 200 مائتي درهم إلى ثلاثمائة درهم 300 درهم) عن كل ولد يخول له الحق في الحصول على التعويضات العائلية في حدود ثلاثة أولاد، إسوة بالموظفين في القطاع العام، وذلك ابتداء من فاتح يوليوز 2019.
ويهدف هذا الإجراء إلى تحسين أوضاع الشغيلة بالقطاع الخاص وتخفيف العبء على كاهلها والرقي بها في نطاق الإمكانات المادية المتاحة التي تستجيب في نفس الوقت لضمان استقرار الأوضاع الاجتماعية للأجراء واستقرار المقاولة وتعزيز تنافسيها، وسيستفيد من هذا الإجراء ما مجموعه 1,3 مليون مؤمن.
الثاني: مشروع مرسوم رقم 2.19.763 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.18.622 الصادر في 10 جمادى الأولى 1440 – 17 ب ناير2019) بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، والصادر بتنفيذهما على التوالي الظهير الشريف رقم 1.17.15 بتاريخ 28 من رمضان 1438 (23 يونيو 2017)، والظهير الشريف رقم 1.17.109 بتاريخ 16 من ربيع الأول 1439 (5 دجنبر 2017).
ويهدف المشروع إلى تغيير المادة 11 من المرسوم رقم 2.18.622 السالف الذكر قصد التنصيص على أن أصناف فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، الخاضعين للنظامين المنصوص عليهما في القانونين السالفي الذكر، محددة في القائمة الملحقة به والتي تضم في مرحلة أولى أربعة عشر صنفا من الفئات المذكورة، وهي: الأطباء، أطباء الأسنان، البيولوجيون، الصيادلة، مهنيو التمريض، القوابل، مهنيو الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، محضرو ومناولو المنتجات الصحية، المختصون في علم النفس دون الأطباء المتخصصين في الطب النفسي، المهن القانونية والقضائية، الأشخاص الذاتيون المزاولون لأنشطة في المجالات المالية والمحاسبية والتأمينات؛ الأشخاص الذاتيون المزاولون للمهن المرتبطة بالبناء وبالأشغال العمومية، الأشخاص الذاتيون المزاولون انشطتهم في مجالات الخبرة والتدقيق والاستشارة، الأشخاص الذاتيون المزاولون لمهن النقل.