تقرير عن أشغال اجتماع مجلس الحكومة 14 نونبر 2019
انعقد يومه الخميس 16 ربيع الأول 1441 الموافق لـ 14 نونبر 2019، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية بالإضافة إلى التعيين في مناصب عليا.
في بداية الاجتماع استهل السيد رئيس الحكومة كلمته بحمد الله تعالى والصلاة والسلام على رسوله الكريم، ثم أشاد بالوزراء والبرلمانيين الذين يناقشون مشروع قانون مالية 2020 ويشتغلون بطريقة جدية مستمرة وسلسة، أسفرت عن إدخال تعديلات تحسينية مهمة على المشروع، مشيرا إلى أن الحكومة تبقى كعادتها منفتحة على كل مبادرة تروم تجويد، ليس مشروع قانون المالية فحسب، بل مشاريع النصوص الأخرى التي تعرض على البرلمان بغرفتيه.
وأبرز السيد رئيس الحكومة أن التوجه الاجتماعي لمشروع قانون المالية واضح وأن الحكومة حريصة على إعطاء الأولوية للسياسات الاجتماعية على جميع المستويات، إذ إن ميزانيات كل البرامج الاجتماعية تدعم وتزداد ميزانياتها سنة بعد أخرى.
وفي هذا السياق، أشار السيد رئيس الحكومة إلى إطلاق المباراة الثانية الموحدة للأشخاص ذوي الإعاقة، الذين يستحقون كل الرعاية والدعم، علما أن المباراة الأولى نظمت السنة الماضية وهمت توظيف 50 شخصا، وهذه السنة، خصصت الحكومة 200 منصب، واقترحت تخصيص العدد نفسه في مشروع قانون مالية 2020، الموجود قيد المناقشة بالبرلمان، مبرزا أن هذه المباريات بمثابة تمييز إيجابي، سيمكن فئة الأشخاص من ذوي الإعاقة ولوج سوق الشغل بمختلف أنواعه، خصوصا بالوظيفة العمومية، متمنيا التوفيق لمن سيجتازون المباراة هذه العام.
وكما نجحت المباراة السنة الماضية، يضيف السيد الرئيس، عملت الحكومة وسيسهر هو شخصيا لكي تنجح مباريات هذه السنة. وهذا لا يعفينا، يوضح السيد الرئيس، من وجوب اتخاذ إجراءات جديدة لفائدة هذه الفئة، تنضاف إلى عدد من الإجراءات التي تم اتخاذها أخيرا، في إشارة منه إلى توسيع اعتماد التربية الدامجة المعمول بها منذ سنوات (حاليا 700 قسم) لفائدة التلاميذ الذين يعانون وضعيات من الإعاقة ولا يستطيعون متابعة دراستهم في ظروف جيدة.
يضاف إلى ذلك، ولأول مرة وذلك منذ سنتين، يوضح السيد رئيس الحكومة، أخذ حاجيات هذه الفئة بعين الاعتبار خلال الامتحانات الإشهادية، بمختلف أنواع الدعم سواء من حيث التوقيت الزمني أو المرافقين أو غيرها، وكذا تهييء الأدوات والآليات الضرورية. من جهة أخرى فقد تم السنة الفارطة إطلاق برنامج طموح لتكوين المكونين في مجال رعاية الأطفال الذين يعانون التوحد، وسيشمل البرنامج ما يقرب من 2700 شخص على مدى ثلاث سنوات.
وأكد السيد الرئيس، أن المهم هو وجود برامج طموحة لرعاية هذه الفئة من المواطنات والمواطنين، بعضها يطلق لأول مرة، وهي برامج تبدأ وتوسع وتدعم بعد ذلك، ليكون لها التأثير الإيجابي على اندماج هذه الفئة التي تحتاج إجراءات دامجة على جميع المستويات من تعليم ومن تكوين مهني ومن تشغيل وفي مجالات أخرى.
مشاريع نصوص قانونية
تدارس المجلس وصادق على نصي مشروعي قانونين تقدم بهما السيد وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة:
النص الأول يتعلق بـمشروع قانون رقم 66.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والذي يأتي استجابة لتطلعات المبدعين والمهنيين ومختلف الفاعلين في هذا الميدان ومن أجل تدارك النقائص التي كرستها الممارسة، وكذا سد الفراغ الحاصل بفعل ما أحدثته ثورة تكنولوجيا المعلومات والانتشار الواسع لاستغلال المصنفات المحمية على مستوى الانترنيت من انعكاسات، كما يأتي المشروع لمواكبة ما يعرفه هذا المجال على الصعيد الدولي من تطور، والوفاء بالتزامات بلادنا الدولية ذات الصلة.
ويهدف مشروع القانون إلى ما يلي:
- إضافة مقتضيات جديدة تهم حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في البيئة الرقمية؛
- إدراج أحكام خاصة بالاستغلال الرقمي للمصنفات الموسيقية والمصنفات السمعية البصرية والمصنفات البصرية؛
- ملاءمة القانون مع الاتفاقيات الدولية وخاصة مع معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات؛
- إضافة مقتضيات جديدة تهم "حق التتبع" الذي يتعلق بالحقوق المادية للفنانين التشكيليين الناتجة عن إعادة بيع مصنفاتهم الأصلية (اللوحات التشكيلية، المنحوتات وغيرها)؛
- إدراج تعاريف جديدة تخص "حق التتبع"، "فنون الرسم والتشكيل"، "خدمة تقاسم المحتوى عبر الأنترنيت" و"المصنف البصري على شبكة الانترنيت" وذلك انسجاما مع المقتضيات الجديدة.
النص الثاني يهم مشروع قانون رقم 25.19 يتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وقد ارتكز إعداده على أحكام الدستور الذي يقر ويضمن حماية الإبداع والتعبيرات الثقافية، ويضمن حرية الفكر والإبداع والحقوق الثقافية، كما يأتي عملا بالتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله فيما يتعلق بتثمين الثقافة والفن، وتكريسا للعناية السامية التي ما فتئ جلالته يوليها لنساء ورجال الثقافة والفن، وكذا تنزيلا للمخططات التنفيذية للقطاع الحكومي المكلف بالثقافة.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحويل المكتب المغربي لحقوق المؤلفين المحدث بموجب مرسوم رقم 2.64.406 بتاريخ 8 مارس 1965، إلى هيئة للتدبير الجماعي في شكل شخص اعتباري خاضع للقانون العام ويتمتع بالاستقلال المالي.
كما يرمي المشروع إلى تعزيز وتقوية المهام الممنوحة للمكتب المغربي لحقوق المؤلف بتمكينه من الآليات التي تسمح له بمواجهة التغيرات والتحديات التي يعرفها هذا القطاع على المستوى الوطني والدولي، وذلك عبر عصرنة طرق إدارته وكذا ترسيخ الشفافية والحكامة في التدبير، إضافة إلى الإسهام في النهوض بأوضاع المبدعين المادية والمعنوية.
وقد تضمن مشروع القانون عددا من المستجدات منها:
- إحداث آليات للحكامة ولا سيما مجلس إدارة يتمتع بالاختصاصات اللازمة لإدارة المكتب؛
- التنصيص على تأدية المكتب للمبالغ المستحقة لأصحاب الحقوق داخل آجال محددة؛
- إحداث صندوق اجتماعي لفائدة المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة قصد تمكينهم من نظام التغطية الاجتماعية.
مشاريع مراسيم
كما تدارس المجلس وصادق على نصي مشروعي مرسومين تقدم بهما السيد وزير الطاقة والمعادن والبيئة، تم إعدادهما تطبيقا لأحكام المادة 45 من القانون رقم 22.16 المتعلق بتنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيرو تقنية.
النص الأول: مشروع مرسوم رقم 2.19.622 بتحديد تأليف اللجنة الوطنية للمتفجرات واللجان الإقليمية للمتفجرات وكيفية سيرها، حيث نص المرسوم على أن اللجنة الوطنية تتألف من:
- السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن أو من يمثلها، تتولى الرئاسة وتسند إليها كتابة اللجنة؛
- السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من يمثلها؛
- السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني أو من يمثلها؛
- المدير العام للأمن الوطني أو من يمثله؛
- قائد الدرك الملكي أو من يمثله؛
- المدير العام للوقاية المدنية أو من يمثله.
وتتألف كل لجنة إقليمية محدثة على صعيد كل عمالة أو إقليم من:
- العامل أو من يمثله رئيسا؛
- المدير الإقليمي أو الجهوي للقطاع الحكومي المكلف بالمعادن أو من يمثله؛
- القائد المنتدب للحامية العسكرية أو من يمثله؛
- القائد الجهوي للدرك الملكي أو من يمثله؛
- والي الأمن أو رئيس الأمن الجهوي أو الأمن الإقليمي أو من يمثله؛
- القائد الإقليمي أو الجهوي للوقاية المدنية أو من يمثله.
النص الثاني: مشروع مرسوم رقم 2.19.623 يتعلق بتحديد كيفيات ومنح بطاقة مراقبة المتفجرات وتجديدها وسحبها وكذا مدة صلاحياتها، وكذا السلطات المخول لها منح هذه البطاقة، ومقتضيات تتعلق بضياعها.
صادق المجلس على مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور حيث تم تعيين:
- السيد مروان عبد العاطي، في منصب مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة سوس ماسة.
- السيد محمد الصابري، في منصب مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق.
- السيد ياسين التازي، في منصب مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة فاس مكناس.
- السيد محمد أمين البقالي، في منصب مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة بني ملال خنيفرة.
- السيد منير هواري، في منصب مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة الداخلة وادي الذهب.
- السيد علال الباز، في منصب، مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة درعة تافيلالت.