تقرير عن أشغال اجتماع مجلس الحكومة 18 يوليوز 2019

Cg_18072019.jpg

انعقد يوم الخميس 15  ذي القعدة 1440 الموافق لـ 18 يوليوز 2019 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة والموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، بالإضافة إلى عرضين: الأول حول منجز حقوق الإنسان بالمملكة المغربية بعد دستور 2011، والثاني حول التوجهات الجديدة لمشروع قانون المسطرة الجنائية والتعيين في منصب عال. كما عقد المجلس اجتماعا آخر لمدارسة مقترحي قانونين.

استهل السيد رئيس الحكومة كلمته بحمد الله تعالى والصلاة والسلام على رسوله الكريم، ليتوقف عند الزيارات التي تنظمها الحكومة للجهات، والتي ستكون الزيارة الثامنة منها يوم السبت المقبل لجهة الداخلة وادي الذهب. وأبرز السيد رئيس الحكومة أن هذه الزيارات التي انطلقت منذ سنتين الهدف منها أولا: إعطاء الاهتمام للجهوية المتقدمة من خلال سياسة القرب عن طريق التواصل المباشر مع المنتخبين في الجهة ورؤساء الجماعات في الجهة برمتها، وثانيا الانصات والتعرف على كيفية سير الجهوية المتقدمة، وأيضا المشاريع على المستوى الجهة، والمشاكل التي قد تعترضها، مشيرا إلى انتقال وفد حكومي يتم بتنسيق قبلي مع السلطات الولائية والإدارات الجهوية للتعرف على المشاريع ذات الأهمية على مستوى الجهة والتداول حول سيرها وتقدمها ومعرفة الصعوبات أو التعثرات التي تعيق إنجازها حتى تكون الزيارة مناسبة لتجاوز تلك الصعوبات.

وأشار السيد رئيس الحكومة إلى أن هذه الزيارات تمكن من امتلاك رؤية عن التنمية بالجهة المعنية بالتشاور والتعاون مع القطاعات المعنية وعن الاجراءات التي ينبغي اتخاذها في المستقبل لتسريع المشاريع التنموية في الجهات، مضيفا أن هناك آلية لتتبع نتائج الزيارات وتتبع سير المشاريع المهمة.

وأكد السيد رئيس الحكومة أن الزيارات السابقة عرفت والحمد لله نجاحا مهما وكان لها أثر إيجابي على تسريع بعض المشاريع، وستكون زيارة الداخلة وادي الذهب كأول جهة من جهات الأقاليم الجنوبية، إن شاء الله، مهمة وناجحة كمثيلاتها في الجهات السابقة، مبرزا أن ترتيب الزيارات كان من الأقل نموا إلى الأكثر نموا مع بعض التعديلات التي تقتضيها ظروف الجهات.

ودعا السيد رئيس الحكومة جميع القطاعات الحكومية والإدارات المعنية إلى التعبئة من أجل إنجاح الزيارات وكذا جميع الأوراش التنموية المستقبلية في جميع جهات المملكة.

مشاريع مراسيم:

تدارس المجلس وصادق على ثلاثة نصوص مشاريع مراسيم:

النص الأول، تمت المصادقة عليه مع تشكيل لجنة لتدقيق الملاحظات المثارة خلال المجلس ويهم مشروع مرسوم رقم 2.19.409 يتعلق بتحديد كيفيات مراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، تقدم به السيد وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ويأتي مشروع هذا المرسوم تنفيذا لأحكام دستور المملكة وخصوصا الفصلين 90و92 منه، وكذا القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.31 بتاريخ 17 يونيو 1992،  والقانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.7 بتاريخ 17 يونيو 1992، وكذا الظهير الشريف رقم 1.60.063 بشأن توسيع نطاق العمارات القروية، كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء.

ونص مشروع المرسوم على عدد من المقتضيات منها: تحديد كيفيات تخويل صفة ضابط الشرطة القضائية لمراقبي التعمير وكذا صلاحياتهم ونطاق اختصاصهم وكيفيات مزاولتهم لمهام المراقبة ومعاينة المخالفات، بالإضافة إلى تحديد قائمة أعضاء اللجنة الإدارية المكلفة بهدم الأبنية والأشغال موضوع المخالفة، وكذا بتحديد طرق وكيفيات تنفيذ عملية الهدم وشروط وضوابط إفراغ تلك البنايات من معتمريها.

النص الثاني: يهم مشروع مرسوم رقم 2.18.912 بتحديد شروط وكيفيات انتداب أعوان شرطة المقالع وبمعاينة المخالفات، تقدم به السيد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، ويأتي مشروع هذا المرسوم في إطار مواصلة اتخاذ التدابير التنظيمية التي تجسد حرص الدولة على حماية المقالع من كل استغلال عشوائي أو غير مشروع، وذلك كشكل من أشكال التدبير المحكم والجيد للثروات الوطنية، بحيث أصبح من الضروري تعزيز قدرات وإمكانيات السلطة العمومية في مجال مراقبة المقالع باعتبارها ثروة وطنية تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، ولذلك يهدف مشروع المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات تعيين أعوان شرطة المقالع، من أجل تفعيل وأجرأة مضامين القانون رقم 27.13 المتعلق بالمقالع الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.66 بتاريخ 21 من شعبان 1436 (9 يونيو 2015)، لاسيما المادة 45 منه.

 كما أوجب مشروع هذا المرسوم على أعوان شرطة المقالع قبل مباشرة مهامهم أداء اليمين القانونية وفقا للتشريع الجاري به العمل، مع حملهم أثناء مزاولة مهامهم لبطاقة، تثبت هويتهم أثناء معاينة المخالفات التي ترتكب في المقالع وتحرير محاضر بشأنها، تسلمها لهم السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز لهذا الغرض.

النص الثالث: يهم مشروع مرسوم رقم 2.18.548 بتطبيق أحكام القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم الصادر بشأن مسطرة منح استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض لاسيما المادة 82 منه، تقدم به السيد وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، ويهدف مشروع المرسوم، الذي يأتي أيضا في إطار مقتضيات المرسوم رقم 2.15.807 الصادر في 12 من رجب 1437 (20 أبريل 2016) بتطبيق أحكام القانون السالف الذكر بشأن مسطرة منح السندات المنجمية، إلى تحديد ما يلي:

·       كيفيات منح ترخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض وتجديده والتخلي عنه وسحبه وكذا آجال البت فيه؛

·       القواعد والإجراءات المتعلقة على الخصوص بما يلي:

-         برنامج الأشغال المزمع إنجازه خلال كل مدة صلاحية ترخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض؛

-         كيفيات التصريح للإدارة بانطلاقة الأشغال؛

-         وضع علامات تحديد محيط ترخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض؛

-         مخطط تنمية واستغلال الفضلات وأكوام الأنقاض.

كما يتناول مشروع هذا المرسوم، زيادة على الكيفيات والمساطر المشار إليها أعلاه، جوانب تنظيمية أخرى تتعلق بالوثائق التي تثبت توفر طالب ترخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض على قدرات تقنية ومالية ملائمة للقيام بهذا الاستغلال.

اتفاقان دوليان:

كما تدارس المجلس ووافق على مشروعي قانونين يوافق بموجبهما على اتفاقين دوليين بين المملكة المغربية وجمهورية البرازيل الفدرالية موقعين في برازيليا، بتاريخ 13 يونيو 2019، تقدم بهما السيد الوزير المنتدب المكلف بمغاربة العالم وشؤون الهجرة نيابة عن السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي:

الأول: مشروع قانون رقم 51.19 يوافق بموجبه على اتفاقية المساعدة القضائية في الميدان الجنائي، وتهدف إلى تحسين فعالية السلطات المكلفة بتطبيق القانون في كل من المملكة المغربية وجمهورية البرازيل الفدرالية في مجال البحث والمتابعات المتعلقة بالجريمة، بطريقة فعالة لحماية مجتمعيهما الديمقراطيين وقيمهما المشتركة.

 وتحدد هذه الاتفاقية مجال تطبيق المساعدة القضائية، كما تتطرق لحالات رفضها وتأجيلها، والتدابير المؤقتة التحفظية التي يمكن للطرف المطلوب اتخاذها حفاظا على وضع قائم أو حماية مصالح قانونية مهددة أو الحفاظ على وسائل الإثبات.

 كما تؤكد الاتفاقية على احترام مبدأ سرية المعلومات التي من شأنها أن تفيد في تقديم الطلب أو الاستجابة له، وكذا ضرورة تقييد استعمال تلك المعلومات أو وسائل الإثبات المحصل عليها، وتتطرق هذه الاتفاقية إلى طلبات المساعدة وشكلياتها والإجراءات التي تمر منها تلك الطلبات سواء فوق تراب الطرف المطلوب أو فوق تراب الطرف الطالب، وتتطرق أيضا لإجراءات التفتيش والمساعدة في الملفات المتعلقة بالتتبع والتجميد والحجز وإرجاع الوثائق والممتلكات ومتحصلات الجرائم.

الثاني: مشروع قانون رقم 52.19 يوافق بموجبه على اتفاقية بشأن تسليم المجرمين بين المملكة المغربية وجمهورية البرازيل الفدرالية، وتهدف هذه الاتفاقية إلى إرساء تعاون أكثر فعالية بين البلدين في ميدان تسليم المجرمين، بحيث يلتزم الطرفان بأن يسلما بعضهما البعض أي شخص متواجد فوق تراب إحدى الدولتين، متابع أو متهم أو محكوم عليه من طرف السلطات المختصة للدولة الطالبة من أجل فعل موجب للتسليم، وتنظم هذه الاتفاقية شروط التسليم والأفعال الموجبة له والأسباب الإلزامية والاختيارية لرفضه، كما تحدد شكل طلب التسليم والوثائق المعززة له والمسطرة التي يمر بها هذا الطلب، وكافة المعلومات بما فيها المعلومات التكميلية التي يمكن للطرف المطلوب طلبها من الطرف الطالب متى دعت الضرورة ذلك، وتؤكد هذه الاتفاقية المذكورة على ضرورة احترام قواعد الاختصاص في قضايا تسليم المجرمين والاستثناءات الواردة عليها، وتحظر على الدولتين إعادة تسليم الشخص لفائدة دولة أخرى دون موافقة الطرف الذي منح التسليم، كما تتضمن هذه الاتفاقية مقتضيات خاصة بالاعتقال المؤقت ومسطرته والأحكام الخاصة بتعدد الطلبات والإجراءات السابقة واللاحقة لقرار التسليم.

وبموجب الاتفاقيتين المذكورتين، فإن المملكة المغربية وجمهورية البرازيل الفدرالية تعملان على تسوية أي خلاف قد ينتج عن تأويل أو تطبيق أحكامهما عبر الطرق الدبلوماسية.

 

مدارسة مقترحي قانونين:

إثر ذلك عقد مجلس الحكومة اجتماعا طبقا للقانون التنظيمي لعمل الحكومة خصص لمدارسة مقترحي قانونين من أجل تحديد الموقف منهما:

الأول يهم مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 59.14 المتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها، ووافق المجلس عليه.

الثاني يهم مقترح قانون بتتميم المادة 480 من قانون المسطرة المدنية كما تم تغييره وتتميمه، حيث وافق عليه المجلس مع اقتراح تعديل لتجويده وتدقيقه.

 صادق المجلس على مقترح تعيين في منصب عال، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور ويهم:

-         السيد احساين رحاوي في منصب مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتادلة (على مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات).

النشرة الإخبارية