تقرير عن أشغال اجتماع مجلس الحكومة 30 أبريل 2020
عقد مجلس الحكومة اجتماعه الأسبوعي يومه الخميس 6 رمضان 1441، الموافق لـ 30 أبريل 2020 عبر تقنية التواصل المرئي، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصصت أشغاله لتدارس والمصادقة على مشروع قانون رقم 30.20 بسن أحكام خاصة تتعلق بعقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين ومشروع مرسوم رقم 2.20.323 بتطبيق أحكام المواد 5-10 و1-36 و248 و1-248 من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات.
في كلمته في بداية أشغال المجلس، جدد السيد رئيس الحكومة التعبير عن اعتزاز الحكومة وكافة مكونات الشعب المغربي، بقيادة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره، وبمبادرات جلالته السامية في هذه المرحلة الصعبة التي تعيشها جميع الدول في العالم والتي تطبعها صعوبات صحية مرتبطة بتفشي جائحة كورونا، وصعوبات اقتصادية متعلقة بتوقيف جزء مهم من الحياة الاقتصادية في أغلب دول العالم، وصعوبات اجتماعية ناتجة عن التوقف الجزئي الكبير للعجلة الاقتصادية، كما ستكون لهذه الجائحة بدون شك تداعيات على المستوى الثقافي ومستويات أخرى كثيرة.
وسجل السيد رئيس الحكومة أن بلادنا، بقيادة جلالة الملك حفظه الله ونصره، أعطت نموذج بلد يعمل بسياسة استباقية واستشرافية، تعطي الأولوية للإنسان ولصحته ولسلامة وصحة المجتمع، مما جعل من المغرب بفضل الله وبفضل السياسة الملكية الرشيدة، نموذجا يعطى به المثل.
وأشاد السيد رئيس الحكومة بهذه المناسبة بجهود جميع المتدخلين من جميع القطاعات وجميع الفئات، سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص وجميع المواطنات والمواطنين، حيث تبين أن المجتمع المغربي نهج تعاملا حضاريا راقيا وتضامنيا في هذه الجائحة.
وأوضح السيد رئيس الحكومة أن هذه العوامل مكنت من السيطرة والتحكم في تطور الجائحة كما أكد ذلك تطور الأرقام المسجلة خلال الأيام الأخيرة، حيث أصبحت ولله الحمد حالات الشفاء تتزايد يوما بعد يوم، وتجاوزت خلال الأيام الأخيرة عدد حالات الإصابة، كما تناقص عدد الوفيات بشكل كبير جدا، على الرغم أن فقدان روح واحدة يشكل خسارة لا تعوض.
وبعد أن جدد السيد رئيس الحكومة الترحم على أرواح المتوفين والدعاء لهم، سجل أن المؤشر المتعلق بنسبة الفتك في بلادنا انتقل من 7 في المائة، وهي نسبة مقلقة، إلى أقل من 4 في المائة ويتجه ليعادل مستوى أقل النسب في العالم، وذلك بفضل تضافر جهود الجميع وتدخلات الجهات المختصة، وخصوصا منهم مهنيي الصحة الذين يتواجدون في الصف الأول في مواجهة هذه الجائحة.
وجدد السيد رئيس الحكومة في نهاية كلمته التأكيد على ضرورة الاستمرار في التقيد بإجراءات الحجر الصحي وبمختلف الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والسلطات المعنية بهذا الصدد.
كما أشار السيد رئيس الحكومة إلى أن هذه المحنة العصيبة تحمل في طياتها بعض الفرص التي يتعين استغلالها، ومن بينها فرصة الدفع بمختلف المتدخلين لتنمية خدمات الرقمنة على مستوى الإدارة العمومية، وتطوير استعمال وسائل العمل عن بعد، ومن ذلك استمرار انعقاد المجلس الحكومي بانتظام، لقيامه بكافة مهامه الدستورية.
مصادقة المجلس على مشروع قانون رقم 30.20 بسن أحكام خاصة تتعلق بعقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه.
يندرج مشروع هذا القانون، الذي تقدمت به السيدة وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، ضمن التدابير التي تم اتخاذها تطبيقا للمادة 5 من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها والذي خول للحكومة أن تتخذ بصفة استثنائية، الإجراءات اللازمة، والتي من شأنها الاسهام بكيفية مباشرة في مواجهة الآثار السلبية المترتبة عن إعلان حالة الطوارئ الصحية.
ويتعلق الأمر بوضع إطار قانوني يسمح لمقدمي خدمات الأسفار والسياحة والنقل السياحي والنقل الجوي للمسافرين بتعويض المبالغ المستحقة لزبنائهم على شكل وصل بالدين يقترح خدمة مماثلة أو معادلة، دون أي زيادة في السعر، وذلك بهدف :
1. الحد من جميع أشكال توقف النشاط الاقتصادي وتأثيره على مناصب الشغل وذلك من خلال تخفيف الضغط على خزينة مقدمي الخدمات،
2. تجنب خطر إفلاس مقدمي الخدمات المغاربة وحماية مصالح الدائنين لا سيما الزبناء،
3. تحفيز الطلب والحفاظ على قيمة المعاملات بالمغرب وذلك من خلال تجنب الأداءات المرتقب دفعها بالعملة الصعبة.
وللإشارة، فإن مقتضيات مشروع القانون هذا محددة لفترة زمنية دقيقة وبشروط مبينة وتخص عقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين المبرمجة في الفترة ما بين فاتح مارس 2020 وإلى غاية 30 شتنبر 2020 والتي تم إلغاؤها نتيجة تفشي جائحة فيروس كورونا.
دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.20.323 بتطبيق أحكام المواد 5-10 و1-36 و248 و1-248 من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات.
يهدف مشروع هذا المرسوم، الذي تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، نيابة عن السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إلى تفعيل أحكام المواد 5-10 و1-36 و248 و1-248 من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.110 بتاريخ 7 ذو الحجة 1440 الموافق ل9 غشت 2019.
كما يخول للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية تحديد بعض المقتضيات المتعلقة بالتأمين التكافلي ولاسيما :
1. معايير تحديد أجرة تسيير حسابات صندوق التأمين التكافلي وكيفيات أدائها لمقاولات التأمين وإعادة التأمين التكافلي، وكذا سقف هذه الأجرة.
2. كيفيات توزيع الفوائض التقنية والمالية لحسابات صندوق التأمين التكافلي على المشتركين في عمليات التأمين التكافلي.
3. الشروط النموذجية العامة المتعلقة بعقود التأمين التكافلي، وكذا الشروط الخاصة التي يمنع أو يجب إدراجها في هذه العقود.
4. كيفيات تطبيق أحكام المادة 5-10 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر فيما يتعلق بعقود التأمين التكافلي.
5. المعطيات الواجب تضمينها في البيان المنصوص عليه في المادة 106 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر فيما يتعلق بعقود التأمين التكافلي الجماعي.
6. كيفيات تحويل المبالغ المستحقة برسم عقود الاستثمار التكافلي، التي لم يطالب بها المشتركون أو المستفيدون من هذه العقود، إلى صندوق الإيداع والتدبير وكذا كيفيات استرجاعها.