تقرير عن اشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 13 يوليوز 2017
انعقد يوم الخميس 18 شوال 1438 الموافق لـ 13 يوليوز2017، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص القانونية و التنظيمية، وتقديم عرض حول المعطيات المتعلقة بعملية "عبور مرحبا" الخاصة بالمغاربة المقيمين بالخارج والتدابير المتخذة بشأنها، والمصادقة على تعيين في منصب عال.
كلمة السيد رئيس الحكومة
في بداية الاجتماع رحب السيد رئيس الحكومة بالمغاربة المقيمين بالخارج الذين يتوافدون على بلدهم، وزكى فيهم روح تشبثهم بوطنهم وهويتهم، وحث جميع الإدارات والجهات المعنية بتسهيل وتيسير مقامهم.
وفي هذا الاتجاه ثمن السيد رئيس الحكومة مبادرة الاتفاقية بين الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة وبين الاتحاد العام لمقاولات المغرب لتأسيس الجهة (13) لمغاربة العالم المقاولين، والتي ستطلق في 24 يوليوز 2017 بهدف الاهتمام بهم، وتيسير التواصل بين المقاولين المغاربة بالخارج وبالداخل من جهة، وبينهم وبين القطاعات المعنية لمعرفة حاجياتهم وتطلعاتهم وانتظاراتهم من جهة أخرى تمهيدا للاستجابة لها.
كما ثمن السيد رئيس الحكومة اجتماع لجنة القيادة الخاصة بالبرنامج المندمج للأقاليم الجنوبية، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، بغلاف مالي قدر بـ 77مليار درهم، مشيرا إلى أنه بعد دراسة وضعية البرنامج، قررت اللجنة القيام بزيارة ميدانية بغرض الاطلاع المباشر على ما أنجز من المشروع والوقوف على التحديات والعوائق المطروحة.
كما وجه السيد رئيس الحكومة التحية لعدد من الوزراء الذين قاموا بزيارات ميدانية لعدد من المناطق للاطلاع على صيرورة البرامج التنموية بتلك المناطق والتواصل مع المواطنين.
وأعلن السيد رئيس الحكومة عن انطلاق برنامج، سيعلن عنه قريبا، لزيارة الجهات والتواصل مع مجالس الجهات والاقاليم للاطلاع على مختلف المشاريع التنموية، تبدأ بزيارة بني ملال وبعدها باقي الجهات برفقة عدد من الوزراء المعنيين بالبرامج التنموية في تلك الجهات لمعرفة المجالات الاقتصادية الأهم في الجهة لأجل تنمية عادلة تعم مختلف الجهات وتعطى الأولوية للجهات الأكثر ضعفا.
عرض حول المعطيات المتعلقة بعملية "عبور مرحبا 2017" الخاصة بالمغاربة المقيمين بالخارج والتدابير المتخذة بشأنها
بعد ذلك قدم السيد الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة عرضا حول المعطيات المتعلقة بعملية " عبور مرحبا2017" الخاصة بالمغاربة المقيمين بالخارج والتدابير المتخذة بشأنها، وأكد السيد الوزير على أن هذه العملية تستند على التوجيهات الملكية السامية الداعية لتعزيز الاهتمام بمغاربة العالم، وعلى مرتكزات دستورية، وعلى البرنامج الحكومي، وكذلك تستند على الاستراتيجيات والبرامج القطاعية للمتدخلين في القطاع، كقطاع النقل.
من الناحية الرقمية أبرز السيد الوزير وجود أزيد من خمسة ملايين مغربي في الخارج، نصفهم تقريبا يقوم بزيارة سنوية للمغرب. وتقدر عملية الدخول والخروج بانخراط خمسة ملايين فيها، 70% تقل أعمارهم عن 45 سنة و20% منهم مزدادين ببلد الإقامة. واشار السيد الوزير إلى أن هذه العملية حققت تراكما مهما منذ انطلاقتها سنة 2003، كما أبرز العرض ان تحويلات مغاربة العالم تعرف ارتفاعا متزايدا، بلغت في سنة 2016 أزيد من 62 مليار درهم، وبلغت 24.390 مليار درهم في الفترة الممتدة ما بين يناير وماي 2017 .
وأبرز السيد الوزير في عرضه أنه برسم سنة 2016 استعمل مغاربة الخارج النقل البري بنسبة تقارب 17 بالمائة، و41 بالمائة عبر النقل البحري و 41 في المائة عبر النقل الجوي.
وبالنسبة للحصيلة الأولية للعملية لهذه السنة يسجل دخول 747.149 فردا بزيادة بلغت 10.5 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، وأبرز العرض على أن هذه العملية تتم بتنسيق عبر عدد من المستويات، منها اللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة والتي عقدت آخر اجتماعاتها يوم 26 مايو 2017.
كما تم تفعيل مخطط يهدف إلى تطوير آليات الاستقبال وتعزيز الخدمات المقدمة لمغاربة العالم ، كما تم تحديث 17 مركزا للاستقبال داخل وخارج المملكة، وكذلك تنفيذ مخطط خاص بالخدمات الطبية، وذلك من خلال الدور المحوري لمؤسسة محمد الخامس للتضامن.
كما تم اتخاذ عدد من الإجراءات على مستوى السلامة والأمن، وكذا على المستوى التواصلي، وعلى مستوى المواكبة القانونية والإدارية، والمستوى الثقافي، كما تم اتخاذ تدابير على مستوى تنمية استثمارات مغاربة العالم، وكذلك إحداث "الجهة13" كجهة معنوية تهم جميع المقاولات المغربية التي تخضع لقانون غير مغربي بشراكة مع اتحاد مقاولات المغرب.
النظام الأساسي لبنك المغرب
إثر ذلك تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 17-40 يتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، تقدم به السيد وزير الاقتصاد والمالية. ويهدف هذا المشروع إلى مراجعة القانون الأساسي لبنك المغرب، من خلال توسيع مهام البنك لتشمل مساهمته الوقاية من المخاطر الشمولية، وتعزيز الاستقرار المالي، وكذا تكييف أدوات تدخله مع هذه المهمة، والرقي بهذا القانون الأساسي إلى مرتبة مطابقة لأفضل المعايير المعمول بها دوليا، وتعزيز استقلالية بنك المغرب، وتوضيح صلاحيات البنك في مجال سياسة سعر الصرف وتسهيل تدبير احتياطيات الصرف؛ وتعزيز الحكامة الجيدة.
ويأتي هذا المشروع لمواكبة التطورات المهمة التي شهدها المحيط القانوني والمؤسساتي لبنك المغرب منذ أن بدأ العمل بالقانون رقم 03-76 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب سنة 2006، لاسيما بعد الدستور الجديد للمملكة المغربية سنة 2011، ثم الإصلاح الأخير لقانون مؤسسات الائتمان. وبموجب هذا المشروع تم تعزيز استقلالية البنك الكاملة بتخويله صلاحيات من أجل تحديد هدف استقرار الأسعار، كما تم النص على أحكام جديدة تمكن من التشاور المنتظم بين الوزير المكلف بالمالية والوالي من أجل ضمان انسجام السياسة الاحترازية الكلية وكذا السياسة النقدية، كذلك تم اقتراح إدخال الاستماع لوالي بنك المغرب من قبل اللجان الدائمة المكلفة بالمالية في البرلمان حول مهام البنك.
ومن أجل توضيح صلاحيات البنك في مجال سياسة سعر الصرف وتسهيل تدبير احتياطيات الصرف، تم التنصيص على أنه نظرا للترابط بين السياسة النقدية و سياسة الصرف، ومن أجل التطابق مع أفضل المعايير المعمول بها على المستوى الدولي والتي بموجبها تدخل سياسة الصرف ضمن اختصاصات الحكومات مع استشارة البنوك المركزية، حيث يوضح مشروع القانون أن بنك المغرب ينفذ سياسة سعر الصرف في إطار نظام سعر الصرف والتوجهات المحددة من طرف الحكومة وذلك بعد استطلاع رأي البنك. مع التنصيص على السماح للبنك باستخدام احتياطات الصرف من أجل الدفاع أو المحافظة على قيمة الدرهم في حالة اعتماد نظام صرف أكثر ليونة.
صكوك الاستثمار والتأمين التكافلي
إثر ذلك تدارس المجلس وصادق على مشروعي مرسومين، تقدم بهما السيد وزير الاقتصاد والمالية. يتعلق النص الأول بمشروع مرسوم رقم 2.17.180بتتميم المرسوم رقم 2.08.530 بتاريخ 17 من رجب 1431 (30 يونيو 2010) بتطبيق القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الأصول، من أجل دخول أحكامه حيز التنفيذ، وحيث تم النص على أن تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية بعد الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى، ويحدد هذا القرار الخصائص التقنية لشهادات الصكوك التي توظف لدى المستثمرين المقيمين وكذا كيفيات إصدارها.
أما المشروع الثاني فيهم مشروع مرسوم رقم 2.17.399 بتطبيق المادتين 5-10 و1-248 من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، حيث تم النص فيه على تأهيل السلطة الحكومية المكلفة بالمالية لتحدد بموجب قرار يتخذ باقتراح من الهيأة وبعد الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى، المقتضيات التطبيقية الخاصة المتعلقة بعقد التأمين التكافلي وكيفيات عرض عمليات هذا التأمين، ومن جهة أخرى يؤهل السلطة الحكومية المكلفة بالمالية لتحدد بموجب قرار يتخذ باقتراح من الهيأة وبعد الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى ليتم عبره تحديد كيفيات أداء أجرة تسيير حساب التأمينات كافلي إلى مقاولات التأمين وإعادة التأمين وكذا معايير تحديد هذه الأجرة؛ وكيفيات توزيع الفوائض التقنية والمالية لحسابات التأمين التكافلي على المشتركين في عمليات التأمين التكافلي.
المؤسسات الجامعية
إثر ذلك تدارس المجلس وأجل المصادقة على مشروعي مرسومين، تقدم بهما السيد كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي. يتعلق النص الأول بمشروع مرسوم رقم 2.17.229 يتعلق بنسخ أحكام المرسوم رقم 2.15.644 صادر في 29 من شوال 1437 (3 أغسطس 2016) بتغيير وتتميم المرسوم رقم2.90.554 الصادر في 2 رجب 1411 (18 يناير 1991) المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، وبسن أحكام خاصة. حيث تم نسخ الأحكام المتعلقة بإحداث 15 مدرسة بوليتكنيك موزعة على 11 جامعة، عن طريق دمج مدارس عليا للتكنولوجيا وكليات العلوم والتقنيات ومدارس وطنية للعلوم التطبيقية أوعن طريق تحويل إحدى هذه المؤسسات إلى المدرسة المزمع إحداثها.
أما المشروع الثاني فيتعلق بمشروع مرسوم رقم 2.17.382 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.90.554 الصادر في 2 رجب 1411 (18 يناير 1991) المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، يهدف إلى توسيع الخريطة الجامعية، وتلبية الحاجيات الحقيقية لسوق الشغل، وتقريب الجامعة من الطلبة، وتنويع التكوينات بالمؤسسات الجامعية، وتحسين جودتها، وكذا ربطها بالمحيط السوسيو-اقتصادي.
رحب السيد رئيس الحكومة بالمغاربة المقيمين بالخارج الذين يتوافدون على بلدهم، وزكى فيهم روح تشبثهم بوطنهم وهويتهم، وحث جميع الإدارات والجهات المعنية بتسهيل وتيسير مقامهم.
وفي هذا الاتجاه ثمن السيد رئيس الحكومة مبادرة الاتفاقية بين الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة وبين الاتحاد العام لمقاولات المغرب لتأسيس الجهة (13) لمغاربة العالم المقاولين، والتي ستطلق في 24 يوليوز 2017 بهدف الاهتمام بهم، وتيسير التواصل بين المقاولين المغاربة بالخارج وبالداخل من جهة، وبينهم وبين القطاعات المعنية لمعرفة حاجياتهم وتطلعاتهم وانتظاراتهم من جهة أخرى تمهيدا للاستجابة لها.
كما ثمن السيد رئيس الحكومة اجتماع لجنة القيادة الخاصة بالبرنامج المندمج للأقاليم الجنوبية، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، بغلاف مالي قدر بـ 77مليار درهم، مشيرا إلى أنه بعد دراسة وضعية البرنامج، قررت اللجنة القيام بزيارة ميدانية بغرض الاطلاع المباشر على ما أنجز من المشروع والوقوف على التحديات والعوائق المطروحة.
كما وجه السيد رئيس الحكومة التحية لعدد من الوزراء الذين قاموا بزيارات ميدانية لعدد من المناطق للاطلاع على صيرورة البرامج التنموية بتلك المناطق والتواصل مع المواطنين.
وأعلن السيد رئيس الحكومة عن انطلاق برنامج، سيعلن عنه قريبا، لزيارة الجهات والتواصل مع مجالس الجهات والاقاليم للاطلاع على مختلف المشاريع التنموية، تبدأ بزيارة بني ملال وبعدها باقي الجهات برفقة عدد من الوزراء المعنيين بالبرامج التنموية في تلك الجهات لمعرفة المجالات الاقتصادية الأهم في الجهة لأجل تنمية عادلة تعم مختلف الجهات وتعطى الأولوية للجهات الأكثر ضعفا.
النظام الأساسي لبنك المغرب
تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 17-40 يتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، تقدم به السيد وزير الاقتصاد والمالية. ويهدف هذا المشروع إلى مراجعة القانون الأساسي لبنك المغرب، من خلال توسيع مهام البنك لتشمل مساهمته الوقاية من المخاطر الشمولية، وتعزيز الاستقرار المالي، وكذا تكييف أدوات تدخله مع هذه المهمة، والرقي بهذا القانون الأساسي إلى مرتبة مطابقة لأفضل المعايير المعمول بها دوليا، وتعزيز استقلالية بنك المغرب، وتوضيح صلاحيات البنك في مجال سياسة سعر الصرف وتسهيل تدبير احتياطيات الصرف؛ وتعزيز الحكامة الجيدة.
ويأتي هذا المشروع لمواكبة التطورات المهمة التي شهدها المحيط القانوني والمؤسساتي لبنك المغرب منذ أن بدأ العمل بالقانون رقم 03-76 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب سنة 2006، لاسيما بعد الدستور الجديد للمملكة المغربية سنة 2011، ثم الإصلاح الأخير لقانون مؤسسات الائتمان. وبموجب هذا المشروع تم تعزيز استقلالية البنك الكاملة بتخويله صلاحيات من أجل تحديد هدف استقرار الأسعار، كما تم النص على أحكام جديدة تمكن من التشاور المنتظم بين الوزير المكلف بالمالية والوالي من أجل ضمان انسجام السياسة الاحترازية الكلية وكذا السياسة النقدية، كذلك تم اقتراح إدخال الاستماع لوالي بنك المغرب من قبل اللجان الدائمة المكلفة بالمالية في البرلمان حول مهام البنك.
ومن أجل توضيح صلاحيات البنك في مجال سياسة سعر الصرف وتسهيل تدبير احتياطيات الصرف، تم التنصيص على أنه نظرا للترابط بين السياسة النقدية و سياسة الصرف، ومن أجل التطابق مع أفضل المعايير المعمول بها على المستوى الدولي والتي بموجبها تدخل سياسة الصرف ضمن اختصاصات الحكومات مع استشارة البنوك المركزية، حيث يوضح مشروع القانون أن بنك المغرب ينفذ سياسة سعر الصرف في إطار نظام سعر الصرف والتوجهات المحددة من طرف الحكومة وذلك بعد استطلاع رأي البنك. مع التنصيص على السماح للبنك باستخدام احتياطات الصرف من أجل الدفاع أو المحافظة على قيمة الدرهم في حالة اعتماد نظام صرف أكثر ليونة.
صكوك الاستثمار والتأمين التكافلي
إثر ذلك تدارس المجلس وصادق على مشروعي مرسومين، تقدم بهما السيد وزير الاقتصاد والمالية. يتعلق النص الأول بمشروع مرسوم رقم 2.17.180بتتميم المرسوم رقم 2.08.530 بتاريخ 17 من رجب 1431 (30 يونيو 2010) بتطبيق القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الأصول، من أجل دخول أحكامه حيز التنفيذ، وحيث تم النص على أن تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية بعد الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى، ويحدد هذا القرار الخصائص التقنية لشهادات الصكوك التي توظف لدى المستثمرين المقيمين وكذا كيفيات إصدارها.
أما المشروع الثاني فيهم مشروع مرسوم رقم 2.17.399 بتطبيق المادتين 5-10 و1-248 من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، حيث تم النص فيه على تأهيل السلطة الحكومية المكلفة بالمالية لتحدد بموجب قرار يتخذ باقتراح من الهيأة وبعد الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى، المقتضيات التطبيقية الخاصة المتعلقة بعقد التأمين التكافلي وكيفيات عرض عمليات هذا التأمين، ومن جهة أخرى يؤهل السلطة الحكومية المكلفة بالمالية لتحدد بموجب قرار يتخذ باقتراح من الهيأة وبعد الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى ليتم عبره تحديد كيفيات أداء أجرة تسيير حساب التأمينات كافلي إلى مقاولات التأمين وإعادة التأمين وكذا معايير تحديد هذه الأجرة؛ وكيفيات توزيع الفوائض التقنية والمالية لحسابات التأمين التكافلي على المشتركين في عمليات التأمين التكافلي.
المؤسسات الجامعية
إثر ذلك تدارس المجلس وأجل المصادقة على مشروعي مرسومين، تقدم بهما السيد كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي. يتعلق النص الأول بمشروع مرسوم رقم 2.17.229 يتعلق بنسخ أحكام المرسوم رقم 2.15.644 صادر في 29 من شوال 1437 (3 أغسطس 2016) بتغيير وتتميم المرسوم رقم2.90.554 الصادر في 2 رجب 1411 (18 يناير 1991) المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، وبسن أحكام خاصة. حيث تم نسخ الأحكام المتعلقة بإحداث 15 مدرسة بوليتكنيك موزعة على 11 جامعة، عن طريق دمج مدارس عليا للتكنولوجيا وكليات العلوم والتقنيات ومدارس وطنية للعلوم التطبيقية أوعن طريق تحويل إحدى هذه المؤسسات إلى المدرسة المزمع إحداثها.
أما المشروع الثاني فيتعلق بمشروع مرسوم رقم 2.17.382 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.90.554 الصادر في 2 رجب 1411 (18 يناير 1991) المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، يهدف إلى توسيع الخريطة الجامعية، وتلبية الحاجيات الحقيقية لسوق الشغل، وتقريب الجامعة من الطلبة، وتنويع التكوينات بالمؤسسات الجامعية، وتحسين جودتها، وكذا ربطها بالمحيط السوسيو-اقتصادي.