تقرير عن أشغال اجتماع مجلس الحكومة 27 يوليوز 2021
عقد مجلس الحكومة اجتماعه الأسبوعي، يومه الثلاثاء 16 ذي الحجة 1442، الموافق ل27 يوليوز 2021 تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، عبر تقنية المناظرة المرئية، خصصت أشغاله لتقديم عرض حول حصيلة تنفيذ القانون المالي لسنة 2021 وآفاق إعداد القانون المالي برسم سنة 2022 ، قدمه السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ، ومشروع مرسوم رقم 2 .21.590 بتغيير المرسوم رقم 2.21.507 المتعلق بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا "كوفيد19"، قدمه السيد وزير الداخلية، وكذا مشروع مرسوم رقم 2.21.484، بتحديد تأليف اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما وكيفية اشتغالها، قدمه السيد وزير العدل، كما تدارس المجلس وصادق على مشاريع مراسيم قدمها السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
ويتعلق بمشروع مرسوم رقم 2.20.704 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.15.45 الصادر في 13 ماي2015 بتطبيق القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومشروع مرسوم رقم 2.20.703 يتعلق باللجنة الوطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، ثم مشروع مرسوم رقم 2.21.577 بتأهيل السلطة الحكومية المكلفة بالمالية لاتخاذ بعض التدابير المتعلقة بتطبيق القانون رقم 36.20 القاضي بتحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة، ومشروع مرسوم رقم 2.21.75 بتحديد مبلغ التعويض الخاص الذي يستفيد منه رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية عند انتهاء مهامهم، أما بخصوص مشروع مرسوم رقم 2.21.600 يتعلق بالتعيين في المناصب العليا التي يتم التداول في شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة وبإحداث الهيئة الوطنية للمناصب العليا، فقد قرر المجلس مواصلة مناقشته في مجلس حكومي لاحق، إلى ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.21.520 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.18.303 الصادر في 5 يوليوز2019 بتطبيق القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، قدمه السيد وزير الثقافة والشباب والرياضة.
استهل رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني كلمته الافتتاحية لأشغال مجلس الحكومة، بحمد الله تعالى على نعمه الكثيرة على بلادنا، مسجلا أن المملكة المغربية تخلد هذه الأيام الذكرى 22 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، على عرش أسلافه المنعمين، وهي مناسبة يتجدد من خلالها التأكيد على قوة ومتانة الالتحام بين العرش العلوي المجيد والشعب المغربي وما يمثله من رمزية تاريخية ووطنية في أذهان جميع المغاربة، كما يستحضر الشعب المغربي في هذه المناسبة الإنجازات الكبيرة التي تحققت خلال هذه المسيرة المظفرة، بفضل القيادة الرشيدة لجلالة الملك نصره الله وأيده.
وأضاف السيد رئيس الحكومة أن بلادنا، ولله الحمد، شهدت تطورات كبيرة في مختلف المجالات، على المستوى السياسي، والديمقراطي، وكذا على مستوى تكريس حقوق الإنسان وتعزيز مكانتها، و النهوض بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتأهيل الرأسمال البشري وتطوير البنيات التحتية، والإشعاع الدبلوماسي للمغرب في محيطه الإقليمي والدولي، وذلك بفضل حنكة جلالة الملك حفظه الله وقيادته الحكيمة، وكذا بفضل المكانة التي يحظى بها العاهل الكريم لدى المنتظم الدولي.
وأوضح السيد رئيس الحكومة أن آخر النجاحات التي حققتها بلادنا، كانت خلال مواجهة جائحة كوفيد-19، حيث كان لقرارات جلالة الملك الحكيمة، الإنسانية والاستشرافية، دور كبير في مواجهة هذه الجائحة ومعالجة تداعياتها الصحية والاقتصادية والاجتماعية.
وتقدم السيد رئيس الحكومة أصالة عن نفسه ونيابة عن باقي أعضاء الحكومة بالتهاني الخالصة إلى جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ جلالته ويوفقه للمزيد من الإنجازات للشعب المغربي الكريم، وأن يحفظه سبحانه وتعالى في ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، وفي كافة أفراد أسرته الشريفة، وفي شعبه الوفي، وأن يرفع عن بلادنا هذا البلاء والوباء وعن البشرية جمعاء، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير.
دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2 .21.590 بتغيير المرسوم رقم 2.21.507 المتعلق بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا "كوفيد 19"، قدمه السيد وزير الداخلية
فحرصا من السلطات العمومية على استمرار ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المتخذة للتصدي لانتشار جائحة "كوفيد 19"، فإن مشروع هذا المرسوم يروم تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني من يوم الثلاثاء 10 غشت 2021 في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم الجمعة 10 شتنبر 2021 في الساعة السادسة مساء.
دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.21.484، بتحديد تأليف اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما وكيفية اشتغالها، قدمه السيد وزير العدل
يأتي مشروع هذا المرسوم تنزيلا لمقتضيات المادة 32 من القانون رقم 12.18 المُغيِّر والمُتمِّم لمجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، والذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه في دورته الأخيرة.
حيث نصت هذه المادة على إحداث لجنة وطنية مكلفة بتطبيق العقوبات المالية المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، يحدد تأليفها وكيفية اشتغالها بمرسوم، مع العلم أن إحداث هذه الآلية الوطنية يعد من الالتزامات الأساسية والاستراتيجية التي تنص عليها المعايير الدولية بشأن وجوب توفر الدول على الإجراءات والآليات الفعالة لتطبيق قرارات مجلس الامن المذكورة وتنفيذ العقوبات ذات الصلة.
وبناء عليه تم إعداد مشروع هذا المرسوم المعروض والذي تضمن المقتضيات التالية:
- إسناد رئاسة اللجنة الى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل؛
- التنصيص على تأليف اللجنة والذي يضم تمثيلية مختلف القطاعات الحكومية والهيئات والمؤسسات العمومية؛
- تحديد كيفية اشتغال اللجنة سواء تعلق الامر بعقد الاجتماعات أو الدعوة لها، وكذا كيفية التصويت والمشاركة في المداولات، وكيفية نشر وتبليغ القرارات الصادرة عنها؛
- تحديد طريقة مسك وضبط وحفظ ملفات اللجنة وتقاريرها.
الشروع في دراسة مشروع مرسوم رقم 2.21.600 يتعلق بالتعيين في المناصب العليا التي يتم التداول في شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة وبإحداث الهيئة الوطنية للمناصب العليا، قدمه السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة
نظرا لأهمية هذا المشروع الذي تم إعداده تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب جلالته بتاريخ 09 أكتوبر2020 بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية العاشرة، فقد قرر المجلس مواصلة مناقشته في مجلس حكومي لاحق.
دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.20.704 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.15.45 الصادر في 13 ماي2015 بتطبيق القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، قدمه السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة
يأتي مشروع هذا المرسوم في إطار مراجعة وتحديث وضمان انسجام مقتضيات المرسوم رقم 2.15.45 مع المتغيرات التي أدخلت على القانون 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بموجب القانون 46.18، وذلك بهدف تحسين مضامينه وتجاوز بعض أوجه القصور التي حالت دون رفع دينامية الاستثمار العمومي وفقا للطموحات المعلنة.
دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.20.703 يتعلق باللجنة الوطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، قدمه السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة
تم إحداث هذه اللجنة بموجب القانون 46.18 المغير والمتمم للقانون 86.12 المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، بهدف تشجيع وعقلنة الاستثمار العمومي ومأسسة طرق التمويل وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة.
ويهدف هذا المرسوم إلى تحديد تأليف وكيفية سير أشغال هذه اللجنة والتي تترأسها رئاسة الحكومة.
دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.21.577 بتأهيل السلطة الحكومية المكلفة بالمالية لإتخاذ بعض التدابير المتعلقة بتطبيق القانون رقم 36.20 القاضي بتحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة، قدمه السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة
جاء هذا المشروع في إطار تنزيل مقتضيات القانون 36.20 القاضي بتحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة، وذلك من خلال الإحالة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية من أجل تطبيق الأحكام التنظيمية الخاصة بالقانون 36.20 ولاسيما:
- ما يتعلق بالمادة 11 التي تنص على أن تحدد بنص تنظيمي كيفيات نقل عناصر أصول وخصوم صندوق الضمان المركزي وكذا العناصر الخارجة عن هذه الأصول والخصوم المتعلقة بالصناديق التي يدبرها صندوق الضمان المركزي لحساب الدولة والتي سيتم نقلها للشركة في تاريخ التحويل الفعلي للصندوق؛
- ما يتعلق بالمواد 4و5 والتي تنص على إبرام اتفاقيات تمويل واتفاقيات خاصة للتمويل بين الدولة والشركة من أجل تمويل النشاط الرئيسي والأنشطة الثانوية للشركة وعلى عدم دخول الاتفاقيات الموقعة مع أي مانح آخر غير الدولة حيز التنفيذ، إلا بعد المصادقة عليها من طرف الإدارة.
دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.21.75 بتحديد مبلغ التعويض الخاص الذي يستفيد منه رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية عند إنتهاء مهامهم، قدمه السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة
يهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد مبلغ التعويض المذكور المخول للمعنيين بالأمر بموجب أحكام الفقرة الأولى من المادة 15من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية التي تنص على أنه يتقاضى أعضاء المحكمة الدستورية تعويضا يساوي التعويض النيابي ويخضع للنظام الضريبي الذي يخضع له هذا الأخير.
دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.21.520 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.18.303 الصادر في 5 يوليوز2019 بتطبيق القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، قدمه السيد وزير الثقافة والشباب والرياضة
تنفيذا للاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة المعتمدة من طرف المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونيسكو" الموقعة بباريس في 19أكتوبر 2005، وكذا وفق المدونة العالمية لمكافحة المنشطات والتي تم نشرها بموجب الظهير الشريف رقم 1.09.45 بتاريخ 2 غشت 2011، تم إعداد مشروع هذا المرسوم لإعادة صياغة بعض المواد لتتلاءم مع المعايير الدولية، حتى لا تخضع لتأويل غير الذي أحدثت لأجله، بالإضافة لإغنائه بمواد جديدة أبرزها:
- التنصيص على إمكانية الرياضي طلب والحصول على ترخيص الاستعمال لأغراض علاجية بأثر رجعي في ظل ظروف استثنائية وذلك بعد موافقة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات سواء تعلق الأمر بالرياضيين من المستوى الدولي أو من المستوى الوطني؛
- التنصيص على إمكانية الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات من التوفر على مراقب تابع لها في إطار برنامج الملاحظين المستقلين.