تقرير عن أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 12 شتنبر 2019
انعقد يوم الخميس 12 محرم 1441هـ الموافق لـ 12 شتنبر 2019 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص التنظيمية، وتقديم عرض حول حصيلة المنجزات بمناسبة تخليد الذكرى الثلاثين لاتفاقية حقوق الطفل، بالإضافة إلى التعيين في مناصب عليا.
استهل السيد رئيس الحكومة كلمته بحمد الله تعالى وشكره على نعمه والصلاة والسلام على رسوله الكريم، ليتوقف عند التغيرات المناخية التي تعرفها الكرة الأرضية والظواهر المقلقة الناتجة عنها وفي مقدمتها الفيضانات التي تعرفها عدد من دول العالم من بينها بلادنا التي شهدت بعضها في الآونة الأخيرة، وجدد بالمناسبة الترحم على شهداء هذه الفيضانات راجيا الله العلي القدير الصبر والسلوان لذويهم، كما تمنى الشفاء العاجل للمصابين. وأشار السيد رئيس الحكومة إلى أنه حسب الدراسات، هذه التغيرات المناخية مرشحة للزيادة في السنوات المقبلة مما يحتم على بلادنا تعزيز منظومة التعاطي مع الوقائع الكارثية والمخاطر المرتبطة بها.
وكشف السيد رئيس الحكومة أنه سيتم خلال الأشهر القليلة المقبلة إرساء نظام لتغطية عواقب هذه الوقائع الكارثية، حيث إنه بالإضافة إلى وجود قانون في هذا المجال، أصدرت الحكومة عددا من المراسيم وستواصل إصدار مراسيم أخرى لإرساء هذا النظام.
وأكد السيد رئيس الحكومة عل أن السلطات المختصة معبئة في كل مكان وتتابع الموضوع، سواء تعلق الأمر بالسلطات الإقليمية أو الجماعات الترابية أو الأمن الوطني والدرك الملكي والجيش الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية، إضافة إلى القطاعات المعنية خصوصا التجهيز والصحة وأي قطاع آخر معني حسب المناطق، مضيفا أنه بتعليمات من جلالة الملك محمد السادس حفظه الله قام كل من وزير الداخلية ووزير التجهيز بزيارة لعين المكان في إحدى هذه المناطق التي ضربتها الفيضانات بجهة درعة تافيلالت، وستتلوها زيارات أخرى، مبرزا أن هذه الزيارات مناسبة للتباحث مع جميع المتدخلين حول كيفية معالجة عواقب ما وقع، وكيف يمكن تفادي تكرار مثل هذه الحوادث التي تكون أحيانا خطيرة.
ودعا السيد رئيس الحكومة إلى أخذ نشرات مديرية الأرصاد الجوية التي تصدر أحيانا أربع أو خمس مرات في اليوم محمل الجد، وعدم التعامل معها بشيء من الاستخفاف أو على أساس أن الأمر بسيط، فإذا تم التحذير على الجميع التعامل مع الأمر بالجدية وأخذ الاحتياطات اللازمة، كما دعا السائقين إلى عدم المخاطرة أو المغامرة، لأن مثل تلك الوقائع لا مجال فيها لإظهار الشجاعة أو التفوق، فكل سائق مسؤول على المحافظة على أرواح المواطنات والمواطنين الركاب وعلى حفظ مصالحهم، مشيرا إلى أنه في اتصال مستمر مع وزيري الداخلية والتجهيز بشأن هذه الحوادث وكيفية التعامل معها.
وكشف السيد رئيس الحكومة أنه سيتم العمل على وضع مخطط للوقاية، حيث إن عددا من القطاعات الحكومية تقوم بدراسات في جميع البنيات الموجودة بقرب مجاري بعض الوديان التي لم تمر منها المياه منذ سنوات وأحيانا منذ عقود من الزمن ولكن فيها مخاطر، من أجل نقل تلك البنيات إلى أماكن أخرى لتفادي المزيد من الحوادث في المستقبل.
مشاريع مراسيم:
تدارس المجلس وصادق على نصي مشروعي مرسومين تقدم بهما السيد وزير الاقتصاد والمالية:
النص الأول يهم مشروع مرسوم رقم 2.19.244 بإحداث رسم شبه ضريبي يسمى "رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية" لفائدة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية المحدث بموجب القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية؛ الصادر بموجب الظهير الشريف رقم 1.16.152 الصادر في 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016) والذي يهدف إلى تعويض ضحايا هذه الوقائع الذين لا يتوفرون على تغطية في مجال التأمين، وقد تم إعداد مشروع المرسوم طبقا للمادة 26 من القانون السالف الذكر التي تنص على أن مداخيل هذا الصندوق تشمل عائدات الرسوم شبه الضريبية المحدثة لفائدته بنص تنظيمي.
ويقترح مشروع هذا المرسوم إحداث رسم شبه ضريبي لفائدة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية بمعدل 1% من مبلغ الأقساط أو الأقساط الإضافية أو الاشتراكات المؤداة بموجب عقود التأمين الخاضعة للضريبة على عقود التأمين، باستثناء عقود التأمين على الحياة؛
كما ينص مشروع هذا المرسوم على أن يتم استخلاص هذا الرسم وفق نفس الآجال والشروط المطبقة لاستخلاص الضريبة على عقود التأمين المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب باستثناء عقود التأمين على الحياة وكذلك على دفع المبالغ المستخلصة في الحساب البنكي للصندوق المذكور.
النص الثاني يهم مشروع مرسوم رقم 2.19.599 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.18.1009 بتطبيق القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، الصادر بموجب الظهير الشريف رقم 1.16.152 الصادر في 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016)، الذي سن إلزامية إدراج الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية في عقود التأمين التي تغطي الأضرار اللاحقة بالأموال، المسؤولية المدنية التي يمكن أن تثار بسبب الأضرار البدنية أو المادية اللاحقة بالأغيار والتي تسببت فيها عربة برية ذات محرك والمسؤولية المدنية التي يمكن أن تثار بسبب الأضرار البدنية اللاحقة بالأغيار، غير مأموري المؤمن له، الموجودين في الأماكن المنصوص عليها في هذه العقود.
ومن أجل تفعيل هذا الإلزام؛ نص مشروع هذا المرسوم على تخويل السلطة الحكومية المكلفة بالمالية تحديد:
· كيفيات إعمال الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية؛
· الأقساط أو الاشتراكات المتعلقة بالضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية؛ مبالغ خلوص التأمين وأسقف الضمان؛ وكذا نسب العمولة برسم عرض عمليات التأمين المتعلقة بهذا الضمان؛
· الأسقف الإجمالية للتعويض عن الضمان برسم كل واقعة وكل سنة؛ وكذا شروط وكيفيات تخفيض هذا التعويض ومنح تسبيق عنه عند الاقتضاء.
كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.18.722 يتعلق بمخططات تهيئة وتدبير المصايد، تقدم به السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
ويهدف مشروع هذا المرسوم الى تحديد التدابير الضرورية لإعداد مخططات التهيئة وتدبير المصايد طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.12 المتعلق بالوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم ومحاربته وبتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نونبر 1973) المتعلق بتنظيم الصيد البحري.
وينص مشروع هذا المرسوم على:
· إجراءات التدبير والتهيئة المتعلقة بمجهود الصيد والأصناف البحرية المعنية؛
· كيفيات المصادقة على مخططات التهيئة وتدبير المصايد وتعديلها؛
· المدة القصوى لمخططات تهيئة وتدبير المصايد.
كما ستمكن مقتضيات هذا المرسوم من تحديد شروط خاصة، في مخطط التهيئة وتدبير المصايد، لمراقبة وتتبع أنشطة الصيد وكذلك الإجراءات الهادفة إلى محاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم.
وتدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.19.732 بتطبيق القانون رقم 103.14 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، تقدم به السيد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، ويهدف إلى تحديد القطاعات الوزارية وكذا الهيئات المهنية ذات الصلة بمختلف القطاعات المرتبطة بالسلامة الطرقية، الممثلة في مجلس إدارة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية وعدد ممثليها، كما يهدف مشروع هذا المشروع كذلك إلى تحديد كيفيات:
· نقل مجموع العقارات والمنقولات التابعة للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير إلى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية؛
· نقل عناصر أصول اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير وكذا الأرصدة المودعة في الحسابات البنكية باسمها إلى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية؛
· وضع العقارات والمنقولات التابعة للملك الخاص للدولة الموضوعة رهن إشارة المصالح التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل واللازمة لقيام الوكالة بمهامها، رهن إشارة هذه الأخيرة؛
· تطبيق مقتضيات المادة 17 من القانون رقم 103.14 المذكور أعلاه والمتعلقة بحلول الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية محل الدولة واللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير في حقوقهما والتزاماتهما المتعلقة بصفقات الأشغال والتوريدات والخدمات وكذا العقود والاتفاقيات الأخرى المبرمة قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
صادق المجلس على مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، حيث تم تعيين كل من:
- السيد زهير يسفي في منصب مدير الموارد وأنظمة المعلومات، بوزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي (قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي)؛
- السيد مولاي إسماعيل المغاري المبرض في منصب مدير العمل الاجتماعي والثقافي والتربوي والشؤون القانونية بالوزارة المنتدبة لدى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة.