تقرير عن أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 28 فبراير 2019
انعقد يوم الخميس 22 جمادى الآخرة 1440 الموافق لـ 28 فبراير 2019 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة والموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، وتقديم عرض حول الخطوط العريضة لإصلاح نظام الضمانات المنقولة.
استهل السيد رئيس الحكومة كلمته بحمد الله تعالى والصلاة على رسول الله، ليشير بعد ذلك إلى أنه في إطار سلسلة الإصلاحات التي قامت بها الحكومة في مجال الاستثمار والمقاولة ومناخ الأعمال خاصة تعديل الكتاب الخامس من مدونة التجارة الذي يهم صعوبة المقاولة والإصلاح العميق للقانون المنظم للمراكز الجهوية للاستثمار وإعداد الإطار القانوني لإحداث المقاولة عبر الخط، سيعرض المجلس الحكومي اليوم ويناقش الخطوط العريضة لإصلاح جديد وعميق يتعلق بنظام الضمانات المنقولة بهدف تيسير حياة المقاولة وتحسين تمويلها خصوصا المقاولات الصغرى والمتوسطة.
ودعا السيد رئيس الحكومة بالمناسبة جميع القطاعات الحكومية إلى تحسين التواصل مع المقاولات ومع المستثمرين وإلى أن تكون الإدارة قادرة على الاستجابة إلى شكايات وطلبات المقاولات وحل مشاكلها في الوقت المناسب وداخل الآجال المناسبة، مبرزا أن الاهتمام بالمستثمرين وبالمقاولات هو جزء من المهام الأساسية للإدارة المواطنة والفاعلة.
وأكد السيد رئيس الحكومة على أن الحكومة لن تتساهل في هذا الجانب نظرا للأدوار التي تقوم بها المقاولات في التنمية وإنعاش الاقتصاد وفي خلق الثروة وفي النهوض بالتشغيل، موضحا أنه في إطار العلاقة مع المقاولة ومع المستثمرين نحتاج إلى التعاون من أجل تحقيق تحول حقيقي لتكون هذه العلاقة مبنية على الثقة وعلى احترام القانون وعلى الجدية والمصداقية.
مشاريع مراسيم:
تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم2.18.709 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.00.425 الصادر في 10 رمضان 1421 (7 ديسمبر2000) المتعلق بمراقبة إنتاج وتسويق الحليب والمنتجات الحليبية، تقدم به السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ويهدف إلى إحداث آلية وطريقة تساعد مصالح المراقبة المؤهلة لمراقبة احترام منع صنع الحليب المعقم انطلاقاً من مسحوق الحليب المعاد تكوينه وذلك بالتنصيص على إلزام المؤسسات الحليبية بعدم حيازة أو صناعة أو استعمال أو تخزين سوى مسحوق الحليب أو المستحضرات الحليبية التي تمت إضافة النشا (كاشف) إليها، بنسبة 5 غرامات في كل كيلوغرام من المنتج، وهي المادة التي تسمح بالتمييز، بين الحليب المبستر المصنوع من الحليب الطازج والحليب المبستر المصنوع من مسحوق الحليب أو من المستحضرات الحليبية المعاد تكوينها.
ويطبق هذا المقتضى، فقط على المؤسسات التي تقوم بصناعة الحليب المعالج كما هو معرف في المرسوم رقم 2.00.425 السالف الذكر، وذلك لتفادي تطبيقه على الصناعات الغذائية الأخرى التي تصنع أنواع أخرى من منتجات الحليب.
صرف المنح الجامعية:
وصادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 2.18.512 يعدل المرسوم رقم 2.12.618 الصادر في نونبر 2012 بتحديد شروط وكيفية صرف المنح للطلبة وشروط وضع الاعتمادات المالية المخصصة لهذه المنح رهن إشارة المكتب الوطني للأعمال الاجتماعية والثقافية، تقدم به السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ويهدف مشروع هذا المرسوم الى ترشيد الموارد المالية المخصصة للمنح، وضمان مزيد من تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين للاستفادة من المنح الدراسية؛ واستهداف الطلبة المعوزين؛ وكذا صرف المنح في آجال تأخذ بعين الاعتبار البرمجة الزمنية للسنة الجامعية.
كما ينص مشروع هذا المرسوم على المقتضيات التالية:
· التنصيص على صرف منح السلم الأول الخاص بالإجازة حسب المعيار الاجتماعي والسلم الثاني الخاص بالماستر حسب المعيارين الاجتماعي والعلمي والسلم الثالث الخاص بالدكتوراه حسب المعيار العلمي؛
· تحديد الاستفادة من منح السلم الأول للطلبة الذين تقل أعمارهم عن 26 سنة، ومن منح السلم الثاني للطلبة الذين تقل أعمارهم عن 30 سنة، ومن منح السلم الثالث
للطلبة الذين تقل أعمارهم عن 36 سنة؛
· انعقاد اللجان الإقليمية على مرحلتين، المرحلة الأولى خلال شهر ماي من كل سنة، والمرحلة الثانية تتم مباشرة بعد الإعلان عن النتائج النهائية واللجان المحدثة على
صعيد كل جامعة المكلفة بدراسة ملفات طلبات منح السلمين الثاني والثالث، خلال
الأسبوع الثالث من شهر شتنبر من كل سنة بالنسبة لمنح السلم الثاني، وقبل منتصف
دجنبر من كل سنة بالنسبة لمنح السلم الثالث؛
· إحداث لجنة منح الدراسة بالخارج والتنصيص على تركيبتها وتحديد أجل انعقادها
في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر من كل سنة؛
· استفادة الطلبة المسجلين بالخارج في التخصصات ذات الأولوية من المنح الدراسية؛
· قيام اللجان المكلفة بدراسة طلبات المنح بترتيب المترشحين وفق لائحة رئيسية وأخرى للانتظار مع العمل على موافاة المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية
بتقاريرها فور الانتهاء من أشغالها ووفق آجال محددة؛
· إلزام كل طالب ممنوح يزاول نشاطا مهنيا بإرجاع مبلغ المنحة الذي حصل عليه؛
· تحديد قيمة المنحة بالنسبة للطلبة الذين يتابعون دراستهم بالمغرب؛
· تحديد قيمة المنحة بالنسبة للطلبة الذين يتابعون دراستهم بالخارج.
بطاقة الصحافة:
كما تدارس المجلس وصادق على نصي مشروعي مرسومين يتعلقان ببطاقة الصحافة المهنية تقدم بهما السيد وزير الثقافة والاتصال، وذلك في إطار استكمال ورش إصلاح منظومة القوانين المؤطرة للصحافة والنشر، التي استهلّت بصدور القوانين الثلاثة المشكلة لمدونة الصحافة والنشر (القانون رقم 80.13 المتعلق بالصحافة والنشر، والقانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. والقانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة). وتفعيلا للمقتضيات المنصوص عليها أساساً في كل من القانون المذكور رقم 89.13 ولاسيما المواد 4 و6 و7 و8 و10 والمادتين 26 و28 منه، والقانون المذكور رقم 90.13 ولاسيما المادة 2 منه. كما تم إعداد المرسومين بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للصحافة.
النص الأول يهم مشروع مرسوم رقم 2.19.121 بتحديد كيفيات منح بطاقة الصحافة المهنية وتجديدها، يُبين من جهة الوثائق التي يتعين على الصحافي الإدلاء بها للمجلس الوطني للصحافة للحصول على بطافة الصحافة المهنية لأول مرة أو تجديدها، ومن جهة ثانية يبين نموذج البطاقة التي يجب أن تحمل رقما تسلسليا وصورة لصاحب البطاقة مع بيان اسمه الشخصي والعائلي وصفته وكذا رقم بطاقته الوطنية للتعريف واسم المؤسسة أو المؤسسات الصحافية التي يُزاول فيها مهنته أو يتعامل معها وطابع وتوقيع رئيس المجلس الوطني للصحافة، فضلاً عن حمل بطاقة الصحافة الشعار الرسمي للمجلس.
كما حدد مشروع المرسوم مدة صلاحية بطاقة الصحافة المهنية في سنة واحدة من فاتح يناير إلى 31 دجنبر، بموجب المادة 8 من القانون السالف الذكر رقم 89.13.
وتجدر الإشارة إلى أنه بالمصادقة على مشروع هذا المرسوم سيتم نسخ مقتضيات المرسوم رقم 7 الصادر في 10 رجب 1417 (22 نوفمير1996) لتطبيق القانون رقم 21.94 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين.
النص الثاني يهم مشروع مرسوم رقم 2.19.122 بتحديد كيفيات منح بطاقة الصحافي المهني المعتمد وتجديدها، يُبيّن من جهة الوثائق التي يتعين على الصحافي المهني المعتمد الإدلاء بها للحصول على بطاقة الصحافة المهنية لأول مرة أو لتجديدها، رفقة طلب مكتوب توجهه المؤسسة الإعلامية أو وكالة الأنباء أو هيئة الإذاعة والتلفزة التي يتعامل معها، إلى المصالح المختصة بالسلطة الحكومية المكلفة بالاتصال. ومن جهة ثانية يبين نموذج البطاقة التي يجب أن تحمل رقما تسلسليا وصورة لصاحب البطاقة مع بيان اسمه الشخصي والعائلي وصفته وكذا رقم بطاقته الوطنية للتعريف أو رقم بطاقة الإقامة أو نسخة من جواز السفر واسم المؤسسة أو المؤسسات الإعلامية التي يُزاول فيها مهنته أو يتعامل معها.
ويُحدد مشروع المرسوم مدة صلاحية بطاقة الصحافة المهنية في سنة واحدة من فاتح يناير إلى 31 دجنبر، بموجب المادة 28 من القانون السالف الذكر رقم 89.13.
اتفاقان دوليان:
وافق المجلس على مشروعي قانونين يوافق بموجبهما على اتفاقين دوليين تقدمت بهما السيد كاتبة الدولة لدى السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي:
الأول: مشروع قانون رقم 10.19 يوافق بموجبه على اتفاق على شكل تبادل رسائل بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي بشأن تعديل البروتوكولين رقم 1 (المتعلق بالنظام المطبق على واردات المجموعة من المنتجات التي مصدرها المغرب) ورقم 4 (المتعلق بتعريف مفهوم "المنتجات ذات المصدر" وأساليب التعاون الإداري) من الاتفاق الأورو-متوسطي المؤسس لشراكة بين المملكة المغربية من جهة، والمجموعات الأوروبية والدول الأعضاء بها من جهة أخرى، ببروكسيل بتاريخ 25 أكتوبر 2018، بهدف تمتيع المنتجات القادمة من أقاليمنا الجنوبية بنفس المعاملة التجارية التفضيلية المخولة بموجب اتفاق الشراكة المبرم بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، الموقع ببروكسيل بتاريخ 26 فبراير 1996.
ويستند هذا الاتفاق على الشراكة المتميزة التي تجمع المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي منذ مدة طويلة، والتي توجت بشكل خاص بمنح المغرب وضعا متقدما، وكذا لتطلعاتهما المشتركة الرامية إلى تعميق وتوسيع هذه الشراكة.
وفي هذا الصدد، اتفق الطرفان على إنشاء لجنة مشتركة تجتمع مرة واحدة في السنة من أجل تقييم انعكاسات هذا الاتفاق.
الثاني: مشروع قانون رقم 14.19، يوافق بموجبه على اتفاق الشراكة في مجال الصيد المستدام بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي وبروتوكول تطبيقه وتبادل الرسائل المرافقة للاتفاق المذكور، واللذان يشكلان جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق ويخضعان لمقتضياته الختامية الموقع ببروكسيل بتاريخ 14 يناير 2019.
ومن خلال تبادل الرسائل المرافقة للاتفاق؛ تؤكد المملكة المغربية أن الأقاليم الصحراوية المغربية هي جزء لا يتجزأ من التراب الوطني الذي تمارس فيه كامل سيادتها كما هو الشأن بالنسبة لباقي التراب الوطني.
ويلتزم الطرفان؛ بموجب هذا الاتفاق؛ بتنمية الصيد المستدام في منطقة الصيد على أساس مبدأً عدم التمييز بين مختلف الأساطيل المتواجدة فيها. ويرومان، من خلاله، إلى وضع إطار للحكامة القانونية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية لأنشطة الصيد المنجزة من طرف سفن الاتحاد الأوروبي، يحدد خصوصا شروط ممارسة سفن الاتحاد الأوروبي لأنشطة الصيد في منطقة الصيد والتعاون الاقتصادي والمالي في هذا القطاع بهدف تعزيز إدارة المحيطات، وكذا التعاون الإداري لتنفيذ المقابل المالي والتعاون العلمي والتقني من أجل ضمان الاستغلال المستدام للموارد السمكية في منطقة الصيد وتنمية قطاع البحري، بالإضافة إلى التعاون بشأن تدابير تتبع ومراقبة ورصد أنشطة الصيد بهدف ضمان احترام القواعد الجاري بها العمل وضمان فعالية تدابير المحافظة على الموارد السمكية وتدبير أنشطة الصيد؛ ولا سيما لأغراض مكافحة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم.
وبموجب هذا الاتفاق، تحدث لجنة مشتركة تتألف من ممثلي الطرفين يعهد إليها بتتبع تطبيق مقتضياته، كما يمكن لها إقرار تعديلات على البروتوكول المرافق له.
وفيما يخص البروتوكول، فإنه يهدف إلى تنفيذ أحكام الاتفاق، لا سيما من خلال تحديد شروط ولوج سفن الاتحاد إلى منطقة الصيد وكذا مقتضيات تنفيذ الشراكة في مجال الصيد المستدام خصوصا إمكانيات الصيد والمسطرة التي تمكن سفن الاتحاد الأوروبي من الحصول على تراخيص الصيد والمقابل المالي وطريقة الدفع وكذا التنسيق في المجال العلمي.