اجتماع مجلس الحكومة ليومه الخميس 26 ديسمبر 2024
انعقد يومه الخميس 24 من جمادى الآخرة 1446، مُوَافِق 26 ديسمبر 2024، مجلس للحكومة، برئاسة السيد عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاقيتين دوليتين، ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
في بداية أشغال هذا المجلس، وبمناسبة السنة الميلادية الجديدة، تقدم السيد رئيس الحكومة بخالصِ التهاني لصاحبِ الجلالةِ الملك محمد السادس، نصره الله، وللأسرةِ الملكيةِ الشريفة، سائلا العلي القدير أن يمن على مولانا الَمنصُور بالله بدوام الصحةِ والعافية، ولعمومِ المغاربة بأحر التهاني وأطيب المتمنيات، راجيا الله تعالى، أن تكونَ هذه السَنة فاتِحةَ خَيْرٍ على بِلادِنا بمَزيدٍ من الإنجازاتِ تَحقيقاً للتنميةِ التي نَصْبُو إليها جميعا، تحت القيادةِ الرشيدةِ لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله.
بعد ذلك، قدم السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل عرضا موجزا في موضوع تفعيل مقترحات مراجعة مدونة الأسرة بما ينسجم وتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في جلسة العمل التي ترأسها جلالته يوم الإثنين 23 دجنبر 2024 بالقصر الملكي بالدار البيضاء.
- إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.865 بتحديد قائمة الرخص الاستثنائية التي يستفيد منها القضاة، وقائمة الأمراض التي تخول لهم الحق في رخص المرض المتوسطة والطويلة الأمد، قدمه السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
ويأتي هذا المشروع، تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 63 والفقرة الثالثة من المادة 67 والفقرة الأولى من المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.41 بتاريخ 14 من جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016)، كما تم تغييره وتتميمه.
ويهدف هذا المشروع بالأساس إلى: تحديد قائمة الرخص الاستثنائية التي يستفيد منها القضاة، وقائمة الأمراض التي تخول لهم الحق في رخص المرض المتوسطة والطويلة الأمد، مع الإحالة على قرار للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية لتحديد كيفيات الاستفادة من الرخص سالفة الذكر. - عقب ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.143 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.93.534 بتاريخ 20 من ربيع الأول 1414 (8 سبتمبر 1993) بتحديد شروط منح تعويض للموظفين الذين يقومون بتأطير وتنشيط تداريب التكوين المستمر واستكمال الخبرة المنظمة لفائدة الأطر التابعة لوزارة التربية الوطنية، قدمه السيد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، نيابة عن السيد محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
ويندرج هذا المشروع في إطار الإجراءات التنظيمية المتخذة لتحقيق أهداف القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ولاسيما تلك المتعلقة بإلزامية التكوين المستمر للموارد البشرية العاملة بالوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، وكذا في سياق تنفيذ البرامج الرامية إلى تنزيل خارطة طريق الإصلاح التربوي 2022-2026، خاصة تلك المتعلقة بتنفيذ برامج التكوين المستمر الإشهادي المرتكز على الممارسة والتطبيق العملي لتحسين أداء موظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
ويهدف هذا المشروع إلى تغيير بعض مقتضيات المرسوم رقم 2.93.534 بتحديد شروط منح تعويض للموظفين الذين يقومون بتأطير وتنشيط تداريب التكوين المستمر واستكمال الخبرة المنظمة لفائدة الأطر التابعة لوزارة التربية الوطنية، من خلال التنصيص على: الرفع من مقدار التعويض المحدد لبعض الموظفين الذين يقومون بتأطير وتنشيط تداريب التكوين المستمر واستكمال الخبرة المنظمة لفائدة الأطر التابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة- قطاع التربية الوطنية، وذلك على غرار ما تم اعتماده بالنسبة للتعويض عن الساعات الإضافية. - إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.1122 بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، قدمه السيد يونس السكوري وبحسو، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
ويأتي هذا المشروع، تنزيلا للالتزامات المرتبطة بتحسين الدخل لفائدة أجراء القطاع الخاص المضمنة في الاتفاق الاجتماعي ثلاثي الأطراف الموقع بتاريخ 29 أبريل 2024، بين الحكومة والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا والمنظمات المهنية للمشغلين، والمتعلقة بالزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية والنشاطات الفلاحية. كما يأتي هذا المشروع تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.08.374 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) بتطبيق المادة 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.
ويتضمن مشروع هذا المرسوم الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر بنسبة تقدر ب5% في النشاطات غير الفلاحية وفي النشاطات الفلاحية، حيث يحدد في سبعة عشر درهما وعشر سنتيمات (17.10 درهما)، مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للأجراء عن ساعة شغل في النشاطات غير الفلاحية، ابتداء من فاتح يناير 2025؛ وابتداء من فاتح أبريل 2025، يحدد في ثلاثة وتسعون درهما (93 درهما)، مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للأجراء عن يوم شغل في النشاطات الفلاحية. - بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.1110 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.06.574 الصادر في 10 ذي الحجة 1427 (31 ديسمبر 2006) في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب، قدمه السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية.
ويسعى هذا المشروع إلى تغيير وتميم المرسوم رقم 2.06.574 السالف الذكر، في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب، تبعا للتدابير التي أدرجت بخصوص هذه الضريبة بموجب أحكام المادة 8 من قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025.
وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاقيتين دوليتين ومشروعي القانونين المتعلقين بهما، قدمها السيد محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، نيابة عن السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ويتعلق الأمر ب:
- اتفاقية بين المملكة المغربية وجمهورية التشاد لتجنيب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل، الموقعة بالداخلة في 14 أغسطس 2024، ومشروع القانون رقم 53.24 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة.
- اتفاقية الضمان الاجتماعي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية كوريا، الموقعة بسيول في 2 يونيو 2024، ومشروع القانون رقم 37.24 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة.
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
- فتم على مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تعيين:
- السيدة إلهام الساعيدي، مديرة للوكالة الحضرية لكلميم- واد نون؛
- وعلى مستوى وزارة النقل واللوجيستيك، تعيين:
- السيد طارق الطالبي، مديرا عاما للطيران المدني.
- السيد طارق الطالبي، مديرا عاما للطيران المدني.