تقرير عن أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 14 فبراير 2019

CG_2.jpg

انعقد يوم الخميس 8 جمادى الاخرة 1440 الموافق لـ 14 فبراير 2019 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، والتعيين في مناصب عليا. 

في بداية الاجتماع استهل السيد رئيس الحكومة كلمته بحمد الله تعالى والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليتوقف عند حدثين هامين شهدهما هذا الأسبوع، أولهما الزيارة التاريخية للعاهل الإسباني للمغرب ابتداء من يوم أمس؛ والتي تأتي في ظرفية يطبعها تحسن العلاقات المغربية الإسبانية بشكل غير مسبوق منذ سنوات حيث أصبحت إسبانيا تمثل الشريك التجاري الأول للمغرب؛ كما أن هذا التحسن في العلاقات يشمل عدة مستويات اقتصادية وثقافية وعلمية وأيضا على مستوى العلاقة بين برلماني البلدين وعلى المستوى السياسي، مشيرا إلى تصويت البرلمان الأوروبي على اتفاقية الصيد البحري مع المغرب بعد تصويت سابق على اتفاقية في المجال الفلاحي موضحا أن التصويت على الاتفاقيتين كان بدعم من عدد من الدول الأوروبية على رأسها إسبانيا التي لها علاقات ثنائية متنوعة مع المغرب.

وأوضح السيد رئيس الحكومة أنه تم خلال هذه الزيارة المهمة توقيع إحدى عشرة اتفاقية بين البلدين أمام عاهلي البلدين بعضها له طابع استراتيجي مثل مذكرة التفاهم فيما يخص التعاون الاستراتيجي في المجال الطاقي وعدد من الاتفاقيات في المجال الثقافي وأيضا في مجال الربط الكهربائي الثالث لتعزيز الأمن الطاقي في المنطقة موضحا أن من شأن تفعيل هذه الاتفاقيات الموقعة إعطاء دعم قوي للعلاقات الثنائية بين المغرب وإسبانيا وتعزيز الموقع السياسي والاقتصادي للمغرب في المنطقة.

وتوقف السيد رئيس الحكومة أيضا عند حدث انعقاد القمة الإفريقية حيث تشرف بتمثيل جلالة الملك محمد السادس نصره الله في هذه القمة التي، ولأول مرة، لم تشر في أي من مقرراتها إلى قضية الصحراء المغربية معتبرا ذلك ترصيدا لقرار قمة نواكشوط السابقة التي اعتبرت قضية الصحراء قضية تعالج في الأمم المتحدة وبأن الاتحاد الافريقي لا يمكن أن يكون إلا مساندا للمسلسل الأممي؛ مضيفا أنه لأول مرة أيضا لم يشر مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي في تقريره إلى قضية الصحراء؛ وأكد السيد رئيس الحكومة أن المغرب خاض معركة قانونية ومعركة سياسية لجأ خلالها بعض أعضاء مجلس الأمن والسلم إلى طلب استشارة قانونية من المستشار القانوني للاتحاد الإفريقي التي أكدت أنه لا يمكن لاجتماع السفراء أو لاجتماع الوزراء أن يتطرق إلى قضية الصحراء وأن ذلك لا يمكن أن يكون إلا على مستوى الرؤساء، معتبرا ذلك إنجازا مهما غير مسبوق لصالح القضية الوطنية داخل الاتحاد الإفريقي منذ انسحاب المغرب من هذه المنظمة الإقليمية قبل العودة إليها؛ حيث كان دائما ينادي بكون حل هذا النزاع المفتعل حول القضية الوطنية لا يمكن أن يتم إلا في إطار قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع لها تحت إشراف الأمين العام للمنظمة الأممية معتبرا تدخل الاتحاد الإفريقي في القضية غير معقول وغير ممكن لا سياسيا ولا عمليا لكون بعض أعضاء الاتحاد الإفريقي أطراف في هذا النزاع وهم الذين يثيرونه ولا يمكن أن يكونوا طرفا وحكما في نفس الوقت؛ وقد تمكن المغرب بفضل الله خلال هذه القمة من ترصيد ما تم التوصل إليه خلال القمة الماضية للاتحاد الإفريقي بنواكشوط من اعتبار قضية الصحراء قضية تعالج بشكل حصري في الأمم المتحدة.

وأضاف السيد رئيس الحكومة أنه بتكليف من جلالة الملك محمد السادس حفظه الله قدم، خلال انعقاد القمة الإفريقية بأديس أبابا، ملخصا لتقرير جلالة الملك عن الهجرة بوصف جلالته رائد الهجرة في إفريقيا، وقد حظي تقرير جلالته بالترحيب خلال المناقشة حيث أبدى عدد من الدول الأعضاء اعتزازهم بالجهود المغربية في هذا الصدد خاصة خطوة إنشاء المرصد الإفريقي للهجرة بالمغرب الذي وقعت اتفاقية بشأنه بين الاتحاد الإفريقي والمغرب اعترافا من دول الاتحاد بجهود المغرب وجهود جلالة الملك في سبيل اعتماد مقاربة إفريقية جديدة في مجال الهجرة تقوم على إعطاء الكلمة للقارة الإفريقية لإسماع صوتها للعالم وفي اتخاذ القرارات اللازمة للتعاطي مع ظاهرة الهجرة التي تعنيها هي بالدرجة الأولى، وبإعطاء البعد التنموي المكانة الأولى في حل مشاكل الهجرة مقارنة مع البعد الأمني مما سيعود بالنفع لصالح المغرب ولصالح القارة الإفريقية.

مجلس الحكومة - الكلمة الإفتتاحية للسيد رئيس الحكومة - الخميس 14 فبراير 2019

مشاريع قوانين:

تدارس المجلس وصادق على ثلاثة نصوص مشاريع قوانين تتعلق بأراضي الجماعات السلالية تقدم بها السيد وزير الداخلية، والتي تم إعدادها تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية واستجابة للتوصيات المنبثقة عن الحوار الوطني حول أراضي الجماعات السلالية الذي تم تنظيمه تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، خلال سنة 2014 تحت شعار: "الأراضي الجماعية، من أجل تنمية بشرية مستدامة، تم خلاله تشخيص وضعية هذ الأراضي وتقديم عدة توصيات، من بينها إصلاح الإطار القانوني المنظم للجماعات السلالية وتدبير أملاكها. وكذا استنادا إلى الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية حول موضوع "السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية"؛ المنعقدة بمدينة الصخيرات يومي 8 و9 دجنبر 2015، التي جاء فيها: "... ندعو للانكباب على إصلاح نظام الأراضي الجماعية؛ التي نثمن فتح حوار وطني بشأنها، واستثمار وترصيد نتائج هذا الحوار ومخرجاته الأساسية..."

وتقدر مساحة الأراضي الجماعية بحوالي 15 مليون هكتار، تستفيد منها ساكنة تقدر بحوالي 10 ملايين نسمة، موزعة على 4563 جماعة سلالية يمثلها 8500 نائب ونائبة،

وهذا الرصيد العقاري الهام يؤهل هذه الأراضي للقيام بدور أساسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، إلا أنها تعرف عدة إكراهات تتجلى بالخصوص في طرق استغلالها وتزايد عدد ساكنتها وارتفاع الضغط على مواردها الطبيعية، بالإضافة إلى عدم مسايرة الإطار القانوني للأوضاع المستجدة وعدم الاستجابة لانتظارات المعنيين بها، الشيء الذي يستوجب اتخاذ التدابير الملائمة من أجل معالجة هذه الإكراهات.

النص الأول: يهم مشروع قانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، ويهدف إلى إعادة صياغة الظهير الشريف المؤرخ في 27 أبريل 1919 بشأن تنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، وتحيينه شكلا ومضمونا، تتلخص خطوطه العريضة فيما يلي:

·       تحيين وتوحيد المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالجماعات السلالية وأملاكها؛

·        تقييد اللجوء إلى العادات والتقاليد في تدبير شؤون الجماعات السلالية واستغلال أملاكها، واعتمادها في الحدود التي لا تتعارض مع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛

·        تكريس المساواة بين المرأة والرجل أعضاء الجماعة السلالية في الحقوق والواجبات؛ طبقا لأحكام الدستور؛

·        تحديد كيفية اختيار نواب الجماعة السلالية والالتزامات التي يتحملونها وكذا الالتزامات التي يتحملها أعضاء الجماعة والجزاءات المترتبة عن الإخلال بهذه الالتزامات؛

·        إعادة تنظيم الوصاية على الجماعات السلالية من خلال إحداث مجالس للوصاية على الصعيد الإقليمي، إلى جانب مجلس الوصاية المركزي، وتحديد اختصاصات هذه المجالس؛

·        فتح إمكانية إسناد أراضي الجماعات السلالية المخصصة للحرث على وجه الملكية؛ لفائدة أعضاء الجماعات السلالية من أجل تمكينهم من الاستقرار في هذه الأراضي وتشجيعهم على الاستثمار فيها؛

·        فتح إمكانية تفويت أراضي الجماعات السلالية للفاعلين الخواص إلى جانب الفاعلين العموميين لإنجاز مشاريع الاستثمار، الشيء الذي سيمكن هذه الأراضي من المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد؛

·       عادة النظر في كيفية كراء عقارات الجماعات السلالية، من أجل تشجيع الاستثمار، وخاصة في الميدان الفلاحي، وتحديد مدة الكراء حسب طبيعة المشروع الاستثماري المراد إنجازه.

النص الثاني يهم مشروع قانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الاداري لأراضي الجماعات السلالية، يرمي الى إعادة صياغة الظهير الشريف المؤرخ في 18 فبراير 1924 المتعلق بالتحديد الإداري لأملاك الجماعات السلالية وتحيينه شكلا ومضمونا تتلخص خطوطه العريضة فيما يلي:

·       تبسيط المسطرة من خلال جعل الاشهار ينصب على المرسوم المتعلق بتعيين تاريخ افتتاح عمليات التحديد دون طلب إجراء التحديد الذي لا داعي لإخضاعه للإشهار؛

·       تقليص أجل تقديم التعرضات ضد مسطرة التحديد الإداري من ستة أشهر الى ثلاثة أشهر على غرار الأجل المحدد لتقديم التعرضات في الفصل 5 من الظهير الشريف الصادر في 3 يناير 1916 المتعلق بتحديد املاك الدولة؛

·       سن بعض القواعد المتعلقة بالإجراءات التي يقوم بها المحافظ على الاملاك العقارية بشأن التعرضات على التحديد الإداري، والبت في هذه التعرضات من طرف القضاء؛

·       فتح إمكانية تجزيئ المسطرة حينما يكون التحديد الإداري موضوع تعرضات تشمل جزءا من العقار موضوع التحديد، وذلك من أجل المصادقة على الجزء الخالي من التعرضات، في انتظار البت في التعرضات التي تثقل الجزء الباقي.

النص الثالث: يهم مشروع قانون رقم 64.17 المتعلق بتغيير الظهير الشريف رقم 1.69.30 الصادر في 10 جمادى الاولى 1389 (25 يوليوز 1969) بشأن الأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري وينص على ما يلي:

·       استثناء الأراضي المشمولة بوثائق التعمير من تطبيق احكام الظهير المذكور، لكونها فقدت الصبغة الفلاحية، حتى يتسنى تخصيصها للاستعمالات التي تتناسب مع طبيعتها.

·       تحديد كيفية تبليغ لائحة ذوي الحقوق، بعد حصرها من طرف نواب الجماعة السلالية، باعتبارها نقطة الانطلاق لعملية التمليك، وتخويل مجلس الوصاية الإقليمي صلاحية البت في الطعون التي يمكن ان تقدم ضد اللائحة.

·       نسخ الفصل 8 من الظهير السالف الذكر الذي ينص على ما يلي " إذا توفي أحد المالكين على الشياع نقلت حصته لاحد ورثته على أن يؤدي للورثة الآخرين قيمة حقوقهم...", وذلك من اجل تمكين كافة الورثة، ذكورا وإناثا، من حصصهم في التركة، طبقا لأحكام القانون رقم 03-70 المتعلق بمدونة الأسرة.

مشروعا مرسومين:

 كما تدارس المجلس وصادق على نصي مشروعي مرسومين يندرجان في إطار التدابير الهادفة لتمكين مجلس المنافسة من التوفر على الوسائل والموارد الضرورية للقيام بمهامه كهيئة دستورية مستقلة مكلفة في إطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار.

النص الأول يهم مشروع مرسوم رقم 2.19.80 بشأن التعويضات المخولة لفائدة أعضاء مجلس المنافسة، تقدم به السيد وزير الاقتصاد والمالية، ويهدف الى تحديد التعويضات المخولة لفائدة أعضاء مجلس المنافسة تطبيقا لأحكام المادة 10 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، حيث يتقاضى نواب رئيس مجلس المنافسة المزاولين مهامهم كامل الوقت بالمجلس، تعويضا شهريا جزافيا.

أما الأعضاء المستشارون بمجلس المنافسة فيتقاضون تعويضات جزافية عن الجلسات العامة واجتماعات الفروع التي يحضرونها بصفة فعلية.

النص الثاني يهم مشروع مرسوم رقم 2.19.79 بتحديد النظام الأساسي الخاص بمستخدمي مجلس المنافسة، ويهدف الى تحديد النظام الأساسي الخاص بمستخدمي مجلس المنافسة طبقا للمادة 22 من القانون رتم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة.

ويحدد هذا المشروع تأليفة الموارد البشرية للمجلس كالتالي:

    · مستخدمين نظاميين يتم توظيفهم طبقا لمقتضيات هذا النظام الأساسي؛

    · موظفين ملحقين لديه، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛

    · موظفين موضوعين رهن إشارتهم من طرف الإدارات العمومية طبقا لأحكام المادة 19 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 20.13؛

     · مستخدمين ملحقين لديه من مؤسسات عمومية ليشغلوا إحدى مناصب المسؤولية المنصوص عليها في الهيكل التنظيمي للمجلس أو لشغل إحدى المناصب المنصوص عليها في المادتين 18 و19 من القانون السالف الذكر رقم 20.13؛

     · أعوان متعاقدين؛

كما ينص على خضوع هذه الموارد البشرية لسلطة رئيس مجلس المنافسة الذي يتولى تدبير شؤونهم، طبقًا لمضمون هذا المرسوم وللمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
كما ينص أيضا على أنه تسري على مستخدمين المجلس، فيما يخص الضمانات الأساسية المتعلقة، على الخصوص، بالتوظيف والحقوق والواجبات والنظام التأديبي وتمثيلية المستخدمين، المقتضيات التشريعية المطبقة على موظفي الدولة.

صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، حيث تم تعيين:

- السيد الحسن سهبي في منصب رئيس جامعة المولى إسماعيل بمكناس.

Newsletter