تقرير عن أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 14 مارس 2019

CG_2_14032019.jpeg

انعقد يوم الخميس 07 رجب 1440 الموافق لـ 14 مارس 2019 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، بالإضافة إلى التعيين في مناصب عليا. 

استهل السيد رئيس الحكومة كلمته بحمد الله تعالى والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتوقف بعد ذلك عند أهمية القانون رقم 13-31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة الذي دخل أول أمس الثلاثاء 12 مارس 2019 حيز التطبيق بعد مرور سنة على نشره بالجريدة الرسمية.

وأكد السيد رئيس الحكومة أن لهذا القانون دور كبير في الرفع من شفافية الإدارة لأنه يحفظ حق المواطن في الحصول على المعلومات وفق الشروط المنصوص عليها في القانون.

وأبرز السيد رئيس الحكومة أنه عين، أمس الأربعاء، لجنة الحق في الحصول على المعلومات التي نص عليها القانون المذكور، والتي يرأسها رئيس لجنة حماية المعطيات الشخصية الذي عينه جلالة الملك محمد السادس نصره الله منذ أقل من شهرين وتضم في عضويتها ممثلين لعدد من المؤسسات الدستورية والإدارات وممثلين عن مجلسي النواب والمستشارين.

وأوضح السيد رئيس الحكومة أن من بين مهام لجنة الحق في الحصول على المعلومات إبداء الرأي للحكومة في كل ما يهم النصوص التشريعية والإجراءات التي تهم الحق في الحصول على المعلومة، وتقييم وإصدار تقرير سنوي عن مدى التزام الإدارة بمختلف أنواعها بهذا الحق الدستوري، وتقديم الاستشارة للإدارات حتى تستطيع الوفاء بهذا الحق بتوفير المعلومة المصنفة والقابلة للاستثمار من طرف المواطنين؛ مشيرا إلى أن القانون منح للإدارات سنة كاملة ابتداء من 12 مارس 2019 لوضع البنيات اللازمة وتوفير الإمكانيات الضرورية وتكوين الأشخاص الذين سيكلفون بتجميع وتقديم المعلومة.

وأضاف السيد رئيس الحكومة أن من بين أهم مرتكزات القانون المذكور هو  النشر الاستباقي لجميع الوثائق والمعلومات التي يطلبها المواطنون؛ حيث يتعين على جميع الإدارات والمؤسسات والهيئات المعنية أن توفرها مسبقا سواء عن طريق المواقع الإلكترونية أو مواقع مؤسساتية أو بوسائل أخرى خاصة مع إرساء الرقمنة التي ستسهل عملية الحصول على المعلومة بشكل كبير.

كما أكد السيد رئيس الحكومة أن الحكومة ستواكب هذا الورش لإنجاحه شاكرا جميع المتدخلين والمساهمين فيه، معلنا عن شروع الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية في تكوين عدد من نقاط الارتكاز بمختلف الإدارات لتأهيلهم لتطبيق القانون بطريقة مهنية واحترافية؛ وأيضا إطلاق الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالمجتمع المدني، بمناسبة الاحتفال يوم أمس باليوم الوطني للمجتمع المدني،  لورش تكويني لفائدة جمعيات المجتمع المدني في مجال الحق في الحصول على المعلومة والمساطر اللازم اتباعها لتطبيق القانون رقم 31.13 المذكور.

من جهة أخرى وجه السيد رئيس الحكومة التحية والتقدير للجمعيات وللمجتمع المدني بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمجتمع المدني 13 مارس، الذي كان قد أعلنه جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، باعتباره فرصة لإبراز وتقدير مبادرات المجتمع المدني المغربي الحي والديناميكي والذي يساهم في إطار الديمقراطية التشاركية في جميع الميادين سواء على المستوى الثقافي أو الاجتماعي أو في مجال الدفاع عن قضايا الوطن والترافع عن مغربية الصحراء، وفي جميع المجالات التي تساهم في دعم الأوراش الإصلاحية ببلادنا.

مشروع قانون:

بعد ذلك تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة، مع إدراج الملاحظات المثارة خلال المجلس، تقدم به السيد وزير العدل والسيد وزير الاقتصاد والمالية، يتضمن مقتضيات مغيرة أو متممة أو ناسخة لقانونين أساسيين في الترسانة التشريعية، وهما الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون الالتزامات والعقود، والقانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، وذلك بغية تحقيق الأهداف التالية:

·        تسهيل ولوج المقاولات إلى مختلف مصادر التمويل المتاحة، عبر تقديم الضمانات المنقولة المتوفرة لديها؛

·        تحسين شروط تنافسية المقاولات عبر تأمين عمليات تمويل الاستثمار؛

·   ترسيخ مبادئ وقواعد الشفافية في المعاملات المتعلقة بالضمانات المنقولة، وترتيب الآثار
القانونية عليها؛

·    تعزيز الحرية التعاقدية في مجال الضمانات المنقولة مع الحرص على تحقيق الأمن القانوني
التعاقدي.

ولتحقيق هذه الأهداف. فإن مشروعٍ هذا القانون قد أرسى مجموعة من المبادئ ووضع لها ضوابط موضوعية وإجرائية من شأنها تسهيل المعاملات وتحقيق الأمن القانوني. ويمكن تلخيص أهم هذه القواعد فيما يلي:

1.     توسيع مجال إعمال الضمانات المنقولة:

تتميز المنظومة القانونية الحالية بهيمنة الرهن الحيازي باعتباره الشريعة العامة للرهون. وأمام هذا الواقع حرص مشرع هذا القانون، من جهة، على توسيع مجال الرهن بدون حيازة ليشمل كافة أنواع المنقولات دون حصره في المجال التجاري والمهني، ومن جهة أخرى، بإدماجه لأشكال جديدة من الرهون والعمليات التي في حكمها.

2.     تسهيل إنشاء الضمانات المنقولة:

 بتبسيط القواعد المطبقة على نظام الضمانات المنقولة لتمكين المدينين من إنشاء ضمانات منقولة على جميع أموالهم، وينص المشروع أيضا على إمكانية رهن الأموال المستقبلية، كما يسمح بإنشاء ضمانات منقولة لضمان الديون غير المحددة المبلغ أو تلك التي يمكن أن تتغير مع مرور الوقت، شريطة إمكانية تحديد المبلغ الأقصى لهذه الديون.

كما تم تسهيل عملية إبرام العقد المنشئ للضمانات المنقولة عن طريق حصر عدد البيانات الإلزامية.

وألغى مشروع القانون أية علاقة بين صحة ضمانة منقولة وتقييدها في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة. وهكذا، فصحة هذه الضمانة مرتبط بتوقيع العقد المنشئ لها، علما بأنه يمكن تسجيلها في السجل المذكور بعد عملية التوقيع.

3.      إحداث السجل الوطني للضمانات:

تكريسا لمبدأ الشفافية في المعاملات المتعلقة بالضمانات المنقولة. أحدث مشروع القانون السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة، يعهد بتدبيره إلى الإدارة، وسيسمح هذا السجل بتجميع كافة المعلومات المرتبطة بالأموال المرهونة، وإشهار جميع أنواع الرهون بدون حيازة، وكذا العمليات التي تدخل في حكمها والتقييدات المعدلة لها، وكذا التشطيبات، وهو ما سيمكن الدائنين من التوفر على صورة متكاملة للوضعية المالية للمقاولة.

4.     تعزيز الحرية التعاقدية للأطراف:

من خلال مجموعة من القواعد، لاسيما:

·     إمكانية الاتفاق على ضمان جميع الديون الحالية والمستقبلية، سواء كان مبلغها ثابتا أو متغيرا أو لضمان التزام احتمالي أو موقوف على شرط؛

·     إمكانية اقتصار الأطراف في وصف المال المرهون على تحديد المواصفات العامة وبالقدر الذي يمكن، حسب طبيعة المال، من التعرف عليه؛

·     إمكانية اتفاق الأطراف على استبدال المال المرهون ورفع اليد كليا أو جزئيا، لضمان مرونة أكبر في تدبير الضمانات؛

·     إمكانية الاتفاق على أن يكو ن الرهن بدون حيازة محل وعد بالرهن يجوز تقييده في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة.

5.     التأسيس لمبداً التناسبية بين الدين والمال المخصص كضمانة له:

بهدف تحقيق التوزان بين حقوق طرفي عقّد الرهن، والسماح بالرفع الجزئي للرهون بكيفية تدريجية تتناسب والأداءات التي تمت.

6.     تسهيل تحقيق الضمانات المنقولة:

بالنظر إلى الصعوبات التي تعترض الدائنين من أجل تحقيق ضماناتهم وأخذا بعين الاعتبار الآجال الطويلة التي تستغرقها عمليات تحقيق هذه الضمانات، فقد تم استحداث آليات جديدة تسمح بتيسير عملية التحقيق ومنها إمكانية التملك القضائي للدائن عند عدم الأداء والذي يخول للدائن الحصول على المال المرهون بأمر من المحكمة.

وعلاوة على ذلك، يمكن تحقيق الضمانة بواسطة آليات تعاقدية جديدة لا تستلزم اللجوء إلى القضاء كالتملك الرضائي عند عدم الوفاء وكذا البيع بالتراضي.

7.     وضع نظام لتمثيلية الدائنين يتجلى في آلية "وكيل الضمانات":

يتيح للدائنين ذوي ضمانات منقولة على الخصوص:

·   إمكانية منح لمن يمثلهم سلطات واسعة تهم إنشاء وتنفيذ وتحقيق الضمانات المنقولة؛

· وعدم تأثير حوالة الحق على سلطات ممثل الدائنين أو الضمانات الممنوحة لضمان الديون المحالة.

مشروع مرسوم:

كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.18.1009 المتعلق بتطبيق القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، تقدم به السيد وزير الاقتصاد والمالية، ويهدف إلى نسخ المرسوم رقم 2.04.355 الصادر في 19 رمضان 1425 (2 نونبر 2004) المتخذ لتطبيق القانون 17.99على اعتبار أن أغلب مقتضياته أصبحت من اختصاص هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماع، التي تم احداثها طبقا للقانون رقم 64.12. وعليه، يقترح مشروع هذا المرسوم أن تحل هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي محل السلطة الحكومية المكلفة بالمالية فيما يلي:

·      التوصل باتفاقية إعادة التأمين التي تشمل مجموع الأخطار التي تتحملها الشركات التعاضدية للتأمين المكونة للاتحاد، المشار إليها في المادة 209 من القانون 17.99 السالف الذكر، وكذا كل تغيير لحقها؛

·      التوصل بنسخة من السجل العدلي لكل مصف لمقاولة للتأمين وإعادة التأمين وكذا بتصريح بالشرف يشهد فيه بأنه لم يكن محل أي من الأحكام أو العقوبات الواردة في المادة 227 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر؛

·     التوصل بنسخة من الدليل الذي يصف التنظيم المحاسبي لمقاولات التأمين وإعادة التأمين الوارد في المادة 235 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر؛

·     التوصل بالتوكيل الخاص الذي يمكن شركة السمسرة من تسديد تعويضات الحوادث لحساب مقاولات التأمين وإعادة التأمين وكذا إلغائه، المشار إليه في المادة 298 من القانون 17.99 السالف الذكر؛

·     الاطلاع على أي نشاط متعلق بمهنة وسيط التأمين خاصة فيما يتعلق بأنشطة شركات التمويل وبتمثيل مقاولة التأمين وإعادة التأمين الأجنبية في تدبير وتسديد تعويضات حوادث السيارات التي وقعت على التراب المغربي والتي يكون الأشخاص المعنيون بها أشخاصا يتوفرون على إحدى البطاقات المشار إليها في المادة 121 من القانون السالف الذكر؛

·     الاطلاع على كل حالة فسخ أو توقيف لعقد التأمين الذي يضمن المسؤولية المدنية لوسيط التأمين التي يمكن أن تثار بسبب نشاطه المتعلق بعرض عمليات التأمين.

من جهة أخرى، يتضمن مشروع هذا المرسوم مجوعة من المقتضيات التنظيمية السارية المفعول، التي تدخل ضمن سلط الإدارة، ولاسيما تلك الواردة في المرسوم قم 2.04.355 السالف الذكر وقرار وزير المالية والخوصصة رقم 1548.05 الصادر في 10 أكتوبر 2005 المتعلق بمقاولات التأمين وإعادة
التأمين.

في نهاية أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، حيث تم التعيين:

بوزارة العدل:

-  السيد عبد الإله لحكيم بناني في منصب الكاتب العام.

بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي- قطاع التعليم العالي والبحث العلمي:

-  السيد خالد لزعر في منصب عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية ظهر المهراز بفاس – جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس

-   السيد سمير بوزويتة في منصب عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية سايس بفاس – جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس

- السيد عبد الرزاق العبادي في منصب مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بفاس – جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس

-   السيد عبد الرحيم لحرش في منصب مدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بفاس – جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس

-  السيد علي بن باسو في منصب مدير المدرسة العليا للتكنولوجيا بفاس – جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس

بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات:

- السيد عمراوي فريد في منصب رئيس مجلس الإدارة الجماعية لشركة الإنتاجات البيولوجية والصيدلية البيطرية (بيوفارما)

Newsletter